وقال في موضع آخر : « العين المستأجرة أمانة لغة وعرفاً . . . فلا يضمنها حينئذٍ المستأجر إلّابتعدّ أو تفريط . . . والإجماع بقسميه [ عليه ] . . . نعم ، لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً معهما - إلى أن قال - : والعين المستأجرة في المدّة غير مضمونة إلّا بالتعدّي أو التفريط ، أمّا ما بعدها فيبقى على قاعدة الضمان » « 1 » .
وهل يثبت الضمان لتلف العين باشتراط ذلك من قبل المالك على المباح له ؟ الصحيح أنّ ذلك مبتنٍ على نفوذ اشتراط الضمان في عقود الاستئمان والعقود الإذنية . وتفصيله في مصطلح ( أمانة ) .
2 - نقل حقّ الانتفاع إلى الغير :
قد يلاحظ حقّ الانتفاع وهو مقرون بالمنفعة ، بحيث يكون مالك الانتفاع هو مالك المنفعة أيضاً ، كما هو الحال في الإجارة ، ففي هذه الحال إذا مات المستأجر - أي مالك المنفعة والانتفاع - فعلى القول بعدم بطلان الإجارة - وهو المعروف بين فقهائنا « 2 » - سوف تنتقل منافع العين المستأجرة إلى ورثة المستأجر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 27 : 215 ، 216 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 348 . السرائر 2 : 449 . الشرائع 2 : 179 . التذكرة 2 : 299 ( حجرية ) .