تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة أو بدون عوض كما في انتفاع المستعير بالعين المعارة ضمن الحدود المتّفق عليها بين الطرفين .

2 - إذن الشارع :

أباح الشارع في موارد عديدة الانتفاع بالأعيان الخارجية لغير مالكها ، بمعنى تسليط غير المالك على الانتفاع بها . ومن أهمّ موارد حقّ الانتفاع الشرعي ما يلي :

أ - الانتفاع باللقطة :

أذن الشارع بأخذ اللقطة والانتفاع بها إذا كانت قيمتها دون الدرهم ، وجوّز الانتفاع بها على وجه الملك من غير تعريف « 1 » . نعم ، وقع البحث في تملّكها بمجرّد الالتقاط كما هو مقتضى التعبير في بعض النصوص ب « هي لك » « 2 » ، وجملة من الفتاوى ، أو هو متوقّف على قصد التملّك من قبل الملتقط ، أو على عدم قصد عدم التملّك ، وقد قوّى البعض اعتبار نيّة التملّك ؛ لأصالة عدم التملّك بدونه « 3 » . أمّا ما كانت قيمتها أكثر من الدرهم فقد فصّل بين ما لا يفسد ببقائه في الحول حيث أفتى المشهور بوجوب تعريفها حولًا ، ثمّ يكون مخيّراً بين تملّكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة بها عن مالكها « 4 » . وأمّا ما يفسد ببقائه كالطعام وبعض البقول فقد اتّفقوا على جواز تقويمه على نفسه والانتفاع به « 5 » . واستثني من الإذن لقطة الحرم حيث أطلق جماعة من الفقهاء حرمة أخذها « 6 » ، وقيّد البعض حرمة الأخذ بنيّة التملّك ، قليلًا كان أو كثيراً « 7 » ، وجوازه بنيّة الإنشاد « 8 » ، وحكم البعض بجواز الأخذ في الأقل من الدرهم ولو بنيّة التملّك « 9 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : لقطة )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 263 . وانظر : التبصرة : 110 . الدروس 3 : 86 . المهذب البارع 4 : 306 . ( 2 ) الوسائل 25 : 443 ، ب 2 من اللقطة ، ح 9 . ( 3 ) انظر : القواعد 2 : 211 . جواهر الكلام 38 : 280 . ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 294 - 295 . ( 5 ) جواهر الكلام 38 : 299 . ( 6 ) جواهر الكلام 38 : 283 . ( 7 ) جواهر الكلام 38 : 299 . ( 8 ) جواهر الكلام 38 : 289 . ( 9 ) جواهر الكلام 38 : 284 .