تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

7 - انتظار الإمام في صلاة الخوف :

صلاة الخوف ركعتان ، وأشهرها « 1 » كيفية صلاة ذات الرقاع ، وهي : أن يفترق المقاتلون إلى طائفتين ، تقف إحداهما بإزاء العدو ، والأخرى تصلّي مع الإمام الركعة الأولى ، فإذا قام إلى الثانية أطال الإمام في قراءته حتى تفرغ هذه الطائفة من صلاتها بعدما تنوي الانفراد ، ويبقى الإمام منتظراً للطائفة الثانية لكي تلتحق به ، كما يبقى لهم منتظراً في التشهّد حتى تتمّ الصلاة « 2 » . ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي « 3 » عن الإمام الصادق عليه السلام « 4 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : صلاة الخوف )

8 - تقديم الإفطار على الصلاة مع انتظار الغير له :

استثنى الفقهاء من استحباب تقديم صلاة المغرب « 5 » أو العشائين « 6 » على الإفطار صورة انتظار الغير له ، فإنّه يقدّم الإفطار على الصلاة ، مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان « 7 » . ويدلّ عليه جملة من النصوص ، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر » « 8 » . ( انظر : إفطار )
هامش
( 1 ) الروض 2 : 1010 . كفاية الأحكام 1 : 154 . وانظر : المختصر النافع : 73 . ( 2 ) المبسوط 1 : 232 . المختصر النافع : 73 . التذكرة 4 : 426 - 428 . الذكرى 4 : 350 - 351 . كشف اللثام 4 : 445 . جواهر الكلام 14 : 166 - 169 . مهذب الأحكام 9 : 312 - 313 . ( 3 ) الروض 2 : 1013 . مهذّب الأحكام 9 : 312 - 313 . وانظر : المعتبر 2 : 457 . ( 4 ) الوسائل 8 : 437 ، ب 2 من صلاة الخوف والمطاردة ، ح 4 . ( 5 ) الشرائع 1 : 201 . المنتهى 9 : 443 . جواهر الكلام 16 : 384 - 385 . مستمسك العروة 8 : 401 . ( 6 ) رسائل فقهية ( الجواهري ) : 171 ( مخطوط ) . العروة الوثقى 3 : 611 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 421 . ( 7 ) العروة الوثقى 3 : 611 . ( 8 ) الوسائل 10 : 149 - 150 ، ب 7 من آداب الصائم ، ح 1 ، ومثله 150 ، 151 ، ح 2 ، 4 . وانظر : جواهر الكلام 16 : 385 . مستمسك العروة 5 : 400 - 401 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 420 - 421 .