« لا تعاد » « 1 » لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة « 2 » . كما أنّه لو شكّ في الانتصاب من الركوع بعد جلوسه للسجود لم يلتفت « 3 » .
( انظر : صلاة ، قيام )
ج - انتصاب العنق حال القيام :
المشهور « 4 » استحباب انتصاب العنق حال القيام في الصلاة « 5 » .
خلافاً لما نقل عن ظاهر الشيخ الصدوق حيث أوجبه « 6 » ؛ لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
« فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ »
« 7 » ، قال : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره . . . » « 8 » .
وما أبعد ما بين المنسوب إلى الشيخ الصدوق وما ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي من القول باستحباب الإطراق « 9 » « 10 » .
ولعلّه الأنسب بمقام العبوديّة في الوقوف عند من استولى على الأشياء بكمال القهاريّة « 11 » . لكن لا يضرّ إطراق الرأس بالانتصاب ، بناءً على ما هو المشهور بينهم « 12 » .
( انظر : إطراق ، صلاة ، قيام )
د - دوران الأمر بين الانتصاب وغيره :
لو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال ؛ لأهمّية مراعاة الانتصاب بالنسبة إليه فيقوم منتصباً معتمداً .
وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ؛ لأنّ عمدة دليل الاستقرار الإجماع ، والمتيقّن منه
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 371 - 372 ، ب 3 من الوضوء ، ح 8 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 189 . وانظر : مستمسك العروة 6 : 108 .
( 3 ) مستمسك العروة 7 : 440 .
( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 215 .
( 5 ) الذكرى 3 : 278 . المدارك 3 : 328 . الحدائق 8 : 88 . جواهر الكلام 9 : 253 . العروة الوثقى 2 : 478 ، م 9 . مستمسك العروة 6 : 107 .
( 6 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 304 . وانظر : الفقيه 1 : 278 ، ح 856 .
( 7 ) الكوثر : 2 .
( 8 ) الوسائل 5 : 489 ، ب 2 من القيام ، ح 3 .
( 9 ) أطرق الرجل : أي أرخى عينه ينظر إلى الأرض . مجمع البحرين 2 : 1101 .
( 10 ) الكافي في الفقه : 142 .
( 11 ) مهذّب الأحكام 6 : 221 .
( 12 ) التذكرة 3 : 91 . الدروس 1 : 168 . الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 106 . مستند الشيعة 5 : 39 . مهذّب الأحكام 6 : 220 .