تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

ح - وطء الأمة المغصوبة :

لو غصب مملوكة فوطأها ، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة « 1 » . وفصّل بعض بين البكر والثيّب « 2 » ، كما نسبه المحقّق الحلّي إلى بعض الفقهاء ، فقال : إن كانت بكراً يجب عليه عشر قيمتها وإن كانت ثيّباً نصف العشر . وربما قصر بعض الفقهاء هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة « 3 » . ولو افتضّها بإصبعه لزمه دية البكارة ، ولو وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه اجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها . ولو أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيّاً وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة « 4 » . ( انظر : غصب ، وطء )

ط - وطء العامل للأمة :

لايحلّ للعامل وطئ أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن حدّ ، وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح ، ولا تصير امّ ولد . ولو ظهر ربح انعقد حرّاً ، وهي امّ ولد ، وعليه قيمتها « 5 » . ( انظر : مضاربة ، وطء )

11 - أحكام الأمة الموقوفة :

للأمة الموقوفة بعض الأحكام نشير إليها إجمالًا فيما يلي :

أ - تزويجها :

لا إشكال في جواز تزويج الأمة الموقوفة ، كما هو صريح بعض الفقهاء ؛ لأنّه عقد على بعض منافعها كالإجارة . واقتضاء ذلك التعريض لها للحبل المعطّل لها ، والذي يتحقّق معه التلف بالطلق ، لا يمنع جواز الانتفاع بها المملوك لهم
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 480 - 481 . السرائر 2 : 489 . الشرائع 3 : 246 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 447 . الدروس 3 : 115 . ( 3 ) الشرائع 3 : 246 . ( 4 ) الشرائع 3 : 246 . وانظر : غاية المرام 4 : 96 . المسالك 12 : 330 . جواهر الكلام 37 : 188 . ( 5 ) القواعد 2 : 341 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 315 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )