وكذا لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين « 1 » ؛ لمرسل ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كان ينام بين جاريتين « 2 » .
( انظر : ستر ، وطء )
و - وطء الأمة الفاجرة :
يكره وطء الأمة الفاجرة بالملك والعقد « 3 » ؛ للعار ، وحذراً من اختلاط الماءين « 4 » ، ومخالفة ظاهر قوله تعالى :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »
« 5 » ، وفي خبر محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوّجها الرجل ، قال : « لا » ، وقال : « إن كان له أمة وطأها ، ولا يتّخذها امّ ولده » « 6 » .
وهذه الأدلّة كلّها لا تثبت كراهة الوطء ؛ فإنّها لو كانت أمته فلا يحرز وجود عار في نفس وطئها ، والخوف من اختلاط الماءين يقتضي العزل لا كراهة الوطء ، والآية لو دلّت أفادت التحريم لا الكراهة ، مع أنّها ترجع إلى أصل الزنا كما قرّر في محلّه عند بعض الفقهاء ، والرواية ظاهرة في جواز الوطء والتحذير من الحمل لا الوطء .
( انظر : وطء )
ز - وطء الأمة المتولّدة من الزنا :
ويكره أيضاً وطء من ولدت من الزنا وإن كانت عفيفة في نفسها « 7 » ؛ لخبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : « لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ » « 8 » .
ولحسنة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه ، قال : « إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس » « 9 » .
( انظر : وطء )
هامش
( 1 ) كشف الرموز 2 : 175 . جواهر الكلام 30 : 314 .
( 2 ) التهذيب 7 : 459 ، ح 1838 . الوسائل 21 : 201 ، ب 84 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 3 ) المفاتيح 2 : 287 . جواهر الكلام 30 : 314 .
( 4 ) جواهر الكلام 30 : 314 .
( 5 ) النور : 3 . وانظر : جواهر الكلام 30 : 314 .
( 6 ) الوسائل 20 : 441 ، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 7 ) المفاتيح 2 : 287 . جواهر الكلام 30 : 314 .
( 8 ) الوسائل 20 : 442 ، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .
( 9 ) الوسائل 20 : 441 - 442 ، ب 14 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .