تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الذي ثبت الإجماع فيه على وجوب ستره في الصلاة » « 1 » . وقد أفتى فقهاؤنا بأنّه يجب على المرأة ستر تمام بدنها عن الناظر المحترم عدا الزوج والمحارم باستثناء الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة « 2 » . ويدلّ عليه جميع أدلّة الستر والغض « 3 » . ومن الواضح أنّ وجوب التستّر لأجل عدم جواز النظر إليها ، وحرمة النظر إليها في الجملة ممّا لا خلاف فيه مطلقاً ولولا لقصد التلذّذ والريبة . وكذا لا إشكال في حرمته مع أحدهما ، ولو إلى الوجه أو الكفّين فضلًا عن غيرهما . نعم ، هناك كلام وخلاف في حكم النظر إلى الوجه والكفّين إذا كان بدون قصد التلذّذ والريبة ، قال المحقّق النجفي : « لا ينظر [ الرجل ] إلى جسد الأجنبية ومحاسنها أصلًا ، إلّالضرورة إجماعاً ، بل ضرورة من المذهب والدين . نعم ، يجوز عند جماعة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها من دون تلذّذ ولا خوف ريبة أو افتتان ؛ لأنّهما المراد من
« ما ظَهَرَ مِنْها »
« 4 » ، كما اعترف به غير واحد - إلى أن قال - : وإلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفّين من المرأة معاملة العورة ؛ ولذا لم تسترهما في الصلاة ، وإلى العسر والحرج في اجتناب ذلك ؛ لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما . وقيل : لا يجوز مطلقاً ، واختاره الفاضل في التذكرة وغيره . . . بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره من التحريم بإطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلّاعلى الزوج والمحارم - إلى أن قال - : بل لعلّ التطلّع إلى وجوه النساء المستترات من المنكرات في دين الإسلام » « 5 » . وقد استثنى الشارع القواعد من النساء في بعض ما يظهر من شعورهنّ وأذرعهنّ من حكم وجوب التستّر الذي فرض على النساء ، قال المحقّق النجفي : « أمّا القواعد
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 4 : 245 ( الهامش ) . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 317 . الصلاة ( الداماد ) 1 : 334 ، 361 . المستند في شرح العروة ( موسوعة الإمام الخوئي ) 12 : 62 . ( 3 ) النور : 31 . وانظر : الوسائل 20 : 199 ، ب 107 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) النور : 31 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 75 ، 77 ، 80 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 128 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )