تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مساوياً لغيره ، فيقبل تفسيره به ، وحينئذٍ مع تعذّره يقتصر عليه ؛ لأنّه المتيقّن « 1 » . وقد نسب هذا القول إلى المعظم « 2 » ، واحتمله بعض « 3 » . الثاني : أنّه يلزمه مئة درهم « 4 » ؛ نظراً إلى أنّ ( كذا ) كناية عن العدد ، و ( درهم ) بالجرّ تمييز له ، وأقلّ عدد مفرد يكون مميّزه مجروراً مئة « 5 » . ونوقش فيه بأنّه مع عدم العلم بإرادة الكناية عن العدد الذي مميّزه مجرور لا يصحّ ذلك ؛ للأصل ، وعدم فهم أهل العرف موازنة المبهمات بالمعيّنات بواسطة الإعراب ومقارنة اللفظ لآخر ، حملًا للخطابات الجارية مجرى العرف العامّ على الاصطلاح الخاصّ . نعم ، لو علم من المقرّ إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه المزبور اتّجه حينئذٍ إلزامه بالمئة « 6 » . وقال ابن إدريس : « الأولى عندي في هذه المسائل جميعها [ أي حالة رفع الدرهم ونصبه وجرّه بعد ( كذا ) ] أن يرجع في التفسير إلى المقرّ ؛ لأنّ ( كذا ) لفظ مبهم محتمل ، ولا نعلّق على الذمم شيئاً بأمرٍ يحتمل ، والأصل براءة الذمّة » « 7 » . ويرى البعض أنّه لو قال : ( عليّ كذا درهم ) بالحركات الثلاث أو الوقف وقع الإقرار بواحد ؛ لاشتراكه بين الواحد فما زاد وضعاً ، فتحمل على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن إذا لم يفسّره بأزيد ، فمع الرفع يكون الدرهم بدلًا ، والتقدير : شيء درهم ، ومع النصب يكون مميّزاً له ، ومع الجرّ تقدّر الإضافة بيانيّة كحبّ الحصيد ، والتقدير : شيء هو درهم « 8 » . 7 - ولو قال : ( له عليّ كذا درهم صحيح ) بالجرّ ، ففي الإيضاح : « لم يلزمه مئة باتّفاق الكلّ ، والتقييد بالصحيح لنفي احتمال نصف درهم أو ثلث درهم » « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 51 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 51 . ( 3 ) الدروس 3 : 140 . ( 4 ) المبسوط 2 : 416 . الغنية : 273 . الإرشاد 1 : 410 . ( 5 ) الخلاف 3 : 367 ، م 11 . الغنية : 273 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 52 . ( 7 ) السرائر 2 : 503 . وانظر : المختصر النافع : 243 . ( 8 ) الرياض 11 : 416 . ( 9 ) الإيضاح 2 : 443 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 62 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )