2 - الخطبة لأمير الحاجّ في أربعة أيّام من ذي الحجّة : يوم السابع منه ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر الأوّل لإعلام الناس مناسكهم « 1 » ، فإنّه مستحبّ ؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » .
وكلّ هذه الخطب مفردة إلّاخطبة عرفة فإنّها اثنتان « 3 » .
( انظر : خطبة )
3 - المشهور بينهم « 4 » استحباب خروج الأمير إلى منى يوم التروية على نحو يصلّي الظهر والعصر بها « 5 » ، كما دلّت عليه الروايات :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّابمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » « 6 » .
ومنها : ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « . . . والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك . . . » « 7 » .
وذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه إلى أنّه لا يجوز لأمير الحجّ غير ذلك « 8 » .
ومال إليه المحقّق البحراني ؛ لظاهر الروايات المتقدّمة « 9 » ، فيما حملها العلّامة الحلّي على شدّة الاستحباب « 10 » .
وقال المحقّق الداماد : « لا وجه لذلك إذا دلّ الدليل على الوجوب وإيقاع الصلاة بمنى على الأمير لمصالح لا توجد إلّابه ويترتّب عليه استعجالهم للخروج بمنى ويقتدون به هناك » « 11 » .
هذا ، وتفاصيل ما مرّ في إمارة الحاجّ تراجع في مصطلح ( حجّ ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 490 . الوسيلة : 187 . التحرير 1 : 604 . القواعد 1 : 436 . فوائد القواعد : 389 . كشف اللثام 6 : 77 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 224 .
( 3 ) الدروس 1 : 497 .
( 4 ) الحج ( الداماد ) 3 : 9 .
( 5 ) الاقتصاد : 453 . السرائر 1 : 586 . التذكرة 8 : 163 . المدارك 7 : 388 . كشف اللثام 6 : 60 . الرياض 6 : 357 . مهذب الأحكام 14 : 159 .
( 6 ) الوسائل 13 : 523 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 524 ، 525 ، ب 4 من إحرام الحج ، ح 5 .
( 8 ) النهاية : 249 . المبسوط 1 : 490 .
( 9 ) الحدائق 16 : 354 . وانظر : الذخيرة : 650 .
( 10 ) المنتهى 11 : 25 . وانظر : جواهر الكلام 19 : 6 .
( 11 ) الحج ( الداماد ) 3 : 9 - 10 .