4 - أقسام إمارة الحجّ :
قسّمت هذه الإمارة إلى قسمين : إمارة تسيير الحجيج وإمارة إقامة المناسك ، ويجوز أن يتولّى الإمام الواحد القسمين معاً ، كما يجوز أن يفوّضا إلى إمامين ، صرّح بذلك الشهيد الأوّل « 1 » .
أ - إمارة تسيير الحجيج :
ذكر الشهيد الأوّل أنّ على أمير الحاجّ في مسيره خمسة عشر أمراً ، وأهمّها ما يلي :
1 - جمع الناس في مسيرهم ونزولهم ؛ حتى لا يتفرّقوا .
2 - ترتيبهم في المسير والنزول وتقسيمهم إلى مجموعات ، لكلّ منهم رئيس ؛ حتى يعرف كلّ فريق منهم جماعته إذا سار ، ويألف مكانه إذا نزل .
3 - أن يحرسهم في سيرهم ونزولهم .
4 - أن يكفّ عنهم من يصدّهم عن المسير .
5 - أن يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضلّ عنه منقطعهم .
6 - أن يمهلم بالمدينة بقدر أداء مناسك الزيارات والتوديع وقضاء حاجاتهم « 2 » .
7 - استحباب تخلّفه بمنى - على المشهور بينهم « 3 » - والإصباح بها حتى تطلع الشمس من يوم عرفة ، كما رواه إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » « 4 » .
وعن بعضهم وجوب ذلك ، قال أبو الصلاح : « لا يفيض منها الإمام حتى تطلع الشمس » « 5 » .
وأمّا غيره من الحجيج فيجوز لهم ، بل يستحبّ أن يفيضوا من منى بعد الفجر على المشهور بينهم « 6 » .
8 - تقدّمه يوم النحر في الإفاضة إلى مكّة ثمّ يعود ليومه ليصلّي الظهرين بالحجيج في منى وتأخّره بمنى إلى النفر الثاني « 7 » .
9 - على الأمير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخصوصاً فيما يتعلّق بالمناسك والكفّارات « 8 » .
10 - على الناس طاعته فيما يأمر به ويستحبّ لهم التأمين على دعائه ، ويكره التقدّم بين يديه فيما ينبغي التأخّر عنه وبالعكس ، ولو نهى حرم « 9 » .
ب - إمارة إقامة المناسك :
يتولّى الأمير في إقامة المناسك اموراً ، أهمّها :
1 - الإعلام بوقت الإحرام ومكانه وكيفيّته « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : الدروس 1 : 497 - 498 .
( 2 ) انظر : الدروس 1 : 495 - 496 .
( 3 ) النهاية : 249 . المهذّب 1 : 251 . الشرائع 1 : 253 . المدارك 7 : 392 . الحدائق 16 : 371 . الرياض 6 : 359 . جواهر الكلام 19 : 12 . مهذّب الأحكام 14 : 160 .
( 4 ) الوسائل 13 : 528 ، ب 7 من إحرام الحج ، ح 2 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 213 .
( 6 ) النهاية : 249 . المهذب 1 : 251 . الحدائق 16 : 372 .
( 7 ) الدروس 1 : 497 .
( 8 ) الدروس 1 : 497 .
( 9 ) الدروس 1 : 497 .
( 10 ) الدروس 1 : 496 .