تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

امّ

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

الامّ : هي الوالدة القريبة التي ولدت الإنسان أو البعيدة التي ولدت من وَلَدَه ، وهي الجدّة . وامّ الشيء أصله ، حيواناً كان أم جماداً . يقال لكلّ ما كان أصلًا لوجود الشيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه : امّ ، ولذا يطلق امّ الكتاب على اللوح المحفوظ ؛ وذلك لكون العلوم كلّها منسوبة إليه ومتولّدة منه ، ويطلق على الفاتحة أيضاً امّ الكتاب وامّ القرآن ، كما سمّيت مكّة امّ القرى ؛ لأنّ الأرض دحيت منها « 1 » . وجمع الامّ ( امّهات ) فيمن يعقل و ( امّات ) فيمن لا يعقل « 2 » .

اصطلاحاً :

واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي الأوّل ، لكن يطلقون الامّ على الوالدة البعيدة مع القرينة ، كقولهم في بيان المحرّمات : الامّ وإن علت ، وأكثر ما يستعملون عنوان الجدّة . كما ويطلقون على من أرضعت إنساناً ولم تلده بأنّها امّه من الرضاع ، وسيأتي الكلام فيه عن قريب .

ثانياً - أنواع الامّ :

الامّ في الفقه الإسلامي على أنواع ، هي :

الأوّل - الامّ النسبيّة :

وهي التي تكون الصلة بينها وبين ولدها هي الولادة شرعاً « 3 » ، وهو ما يثبت عند الفقهاء بأمور ، هي :

1 - عن نكاحٍ صحيح :

يثبت نسب الأمومة بإيلادها ابنها عن نكاح الصحيح ، والمراد به الوطء المستحقّ
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 5 : 1863 . المفردات : 85 . لسان العرب 1 : 218 - 219 . المصباح المنير : 23 . المعجم الوسيط 1 : 27 . ( 2 ) معجم المفردات : 85 ، 86 . لسان العرب 1 : 216 - 217 . ( 3 ) مستند الشيعة 19 : 10 .