المماثلة « 1 » ، إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصلٍ ونحوه ؛ ولذلك لا يجري في أبعاضهما أيضاً « 2 » .
الثاني : ثبوت القصاص « 3 » ، ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما . وعدم الانفصال ممنوع ؛ فإنّهما بارزان عن استواء الفخذ والظهر « 4 » . ولا أقلّ من إمكان الاكتفاء بالقدر المتيقّن منهما .
وإن كانت بجرحها فلا قود ؛ لأنّه شقّ لحم ، ففيه الأرش والحكومة « 5 » ، وقيل : يعرف بالحساب إن أمكن ، وإلّا فالحكومة أو الصلح ، وإلّا فلا يجب إلّاالأقل ؛ للأصل « 6 » .
والحساب هو نسبة المجروح إلى تمام العضو ، ثمّ الأخذ بهذه النسبة من مجموع الدية « 7 » .
وأمّا إذا كانت الجناية غير عمدية ( خطأً ) ، فالمعروف بين الفقهاء أنّ في الأليتين الدية ، وفي كلّ واحدةٍ منهما نصف الدية ، ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدةٍ منهما نصف ديتها « 8 » ؛ للعمومات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي واحدٍ منهما نصف الدية « 9 » ، مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين » ، قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : « نصف الدية » ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : « فيه نصف الدية . . . » « 10 » . مضافاً إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهما « 11 » .
وإن أمكنت المناقشة في ذلك من حيث عدم إفادته الحكم المتقدّم إلّابضرب من الاعتبار .
( انظر : دية ، قصاص )
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 645 .
( 2 ) كشف اللثام 11 : 229 .
( 3 ) التحرير 5 : 514 . جواهر الكلام 42 : 381 .
( 4 ) جواهر الكلام 42 : 381 .
( 5 ) المبسوط 5 : 167 . انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 314 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 277 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 177 .
( 8 ) انظر : المبسوط 5 : 167 . الوسيلة : 443 . الشرائع 4 : 270 . المسالك 15 : 439 . مجمع الفائدة 14 : 416 . تحرير الوسيلة 2 : 526 ، م 1 . مباني تكملة المنهاج 2 : 314 .
( 9 ) انظر : مجمع الفائدة 14 : 416 . مباني تكملة المنهاج 2 : 314 .
( 10 ) الوسائل 29 : 283 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 11 ) المسالك 15 : 439 .