تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الدلالة على المقصود ؛ فإنّ الإقامة على الحرام إنّما تتمّ لو كان الطلاق قد وقع من ذلك الشخص فعلًا ، فالمرأة إذاً أجنبية عنه ، وهو مع ذلك يقيم معها ، وحينئذٍ فيصحّ التعبير بأنّه يقيم على حرام » « 1 » . ثمّ علّق على ما مرّ من المستمسك من أنّ ارتكاب ذلك أهون ، فقال : « لم كان ذلك أهون ؟ ولماذا لم نقل : إنّ صحّة الطلاق باعتبار كونه معتقداً لصحّته يكون من قبيل الأحكام الواقعية بعناوينها الثانوية الذي لا تخلو روايات الباب من الإشعار به ؟ » « 2 » . وأمّا ما مرّ من السيّد البجنوردي من الاتّفاق على بطلان الطلاق ، فتظهر المناقشة فيه من كلام الشيخ حسين الحلّي أيضاً ، حيث قال : « وهذا المعنى هو الذي يظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله في الاستبصار والتهذيب ، ومن صاحب السرائر أيضاً ، وربما ترقّى صاحب السرائر فادّعى الإجماع عليه حيث قال : وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة ، وأجمعوا عليها قولًا وعملًا أنّه إن كان المطلّق مخالفاً وكان ممّن يعتقد لزوم الثلاث لزمه ذلك ووقعت الفرقة ، وإنّما لا تقع إذا كان الرجل معتقداً للحقّ . ومن هذا وأمثاله يظهر لنا جليّاً أنّهم كانوا يخرّجون المسألة على إفادتها للحكم الواقعي الثانوي ، بل قد نترقّى - كما عرفت - ونقول : إنّنا نستفيد الإجماع على ذلك » « 3 » .

تقيّد النصوص بعنوان المخالف :

ذكر بعض الفقهاء أنّه يظهر من النصوص أنّ هذا الحكم مقيّد بعنوان كون الطرف الآخر مخالفاً ، فلو استبصر زال الحكم الذي تفيده هذه النصوص . قال السيّد البجنوردي : « علّق الحرمة ولزوم التزامه بأحكام دين بما إذا كان معنوناً بعنوان ( أنّه دان بدين قوم ) أو عنوان ( ذلك دينه ) ، فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره يزول مع زواله حكمه أيضاً ؛ لأنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان في موضوع حكم أنّ لذلك العنوان دخلًا في
هامش
( 1 ) بحوث فقهية : 275 . ( 2 ) بحوث فقهية : 279 . ( 3 ) بحوث فقهية : 275 - 276 . وانظر : السرائر 2 : 685 .