وأرش الأرض وتسوية الحفر إذا لم يأذن له في البناء والغرس « 1 » .
( انظر : عارية )
د - إلزام الجار صاحب الشجر إذا خرجت أغصانها إلى هواء الجار بإزالتها عنه « 2 » .
( انظر : صلح )
ه - لصاحب الأرض إلزام الغاصب بالقلع إذا غصبها وبنى فيها أو غرس أو زرع « 3 » .
( انظر : غصب )
حكم الإلزام التكليفي :
ثمّ إنّ حكم الإلزام من الناحية التكليفية يختلف باختلاف الموارد ، فقد يكون واجباً كإلزام الحاكم المحتكر بالبيع وإلزام القاضي لمن عليه الحقّ بدفعه إلى صاحبه « 4 » .
وقد يكون جائزاً كما في إلزام المالك مملوكه بالنكاح « 5 » ، أو إلزام الزوج زوجته الذمّية بإزالة المنفّرات « 6 » .
وقد يكون حراماً كما في كلّ إلزام يصدر ممّن ليس له حقّ الإلزام ، كإلزام السلطان الجائر الناس بما لم يكن له إلزامهم به ، أو إلزام من لم يخوّله الشارع سلطة إلزام غيره من الأفراد . ومثل هذا الإلزام حرام لا يرضى به الشارع ، كما صرّح الفقهاء بحرمة إلزام الزوج زوجته بالفدية « 7 » .
ولو ألزم صاحب الحقّ من عليه الحقّ فلم يلتزم ، فهل يجوز له إجباره وإكراهه ، أم أنّ المتعيّن رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ، أم يجوز له أخذ حقّه غيلةً ؟
المتعيّن هو الرفع إلى الحاكم الشرعي عندما يلزم من الإقدام الهرج والمرج ، ولعلّ هذا هو المركوز في الذهن المتشرّعي ، بل قد يكون مقتضى إطلاق الإرجاع إلى القاضي الشرعي للتحاكم .
نعم ، لو لم يمكن عبر هذا الطريق
هامش
( 1 ) التحرير 3 : 215 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 275 . الجامع للشرائع : 309 .
( 3 ) انظر : الشرائع 3 : 247 . التذكرة 2 : 392 ( حجرية ) .
( 4 ) انظر : السرائر 2 : 239 . مستند الشيعة 14 : 52 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 188 .
( 6 ) الشرائع 2 : 295 .
( 7 ) انظر : الحدائق 25 : 602 - 603 .