11 - إلحاق مراقد العلماء والأولياء بمراقد الأئمّة عليهم السلام في بعض الأحكام :
ألحق بعض الفقهاء قبور العلماء والأولياء بقبور الأئمّة عليهم السلام في بعض أحكامها ، كجواز - بل رجحان - تعمير قبورهم وتجديد بنائها ؛ تعظيماً لشعائر الإسلام ، وتحصيلًا لكثير من المصالح الدينية « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قبر )
الثاني - الإلحاق النسبي :
تحدّث الفقهاء عن الإلحاق في النسب في نقاط متعدّدة ، نوجز أهمّها فيما يلي :
1 - شرائط الإلحاق :
ذكر الفقهاء عدّة شروط لإلحاق الأولاد بالآباء نسباً « 2 » ، وهي :
أ - وجود رابط أو مجوّز شرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة .
ب - الدخول أو ما في حكمه ممّا يستلزم إمكان حمل المرأة من الرجل ويوجب الإلحاق .
ج - مضيّ أقلّ مدّة الحمل ، وهي ستّة أشهر هلالية أو عددية « 3 » ، أو ملفّقة « 4 » ) من حين الدخول ، المعلوم من قوله سبحانه وتعالى :
« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
« 5 » ، مع قوله سبحانه :
« وَفِصالُهُ فِي
عامَيْنِ »
« 6 » .
د - عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل ، وهي تسعة أشهر على ما هو المعروف ؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة : « أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر . . . » « 7 » .
وعليه فإذا لم تتحقّق شرائط الإلحاق كلّاً أو بعضاً فلا يلحق الولد بأبيه حينئذٍ « 8 » ، كما لو لم يحصل دخول أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) الروض 2 : 850 . المدارك 2 : 150 . الحدائق 4 : 132 .
( 2 ) المسالك 8 : 373 . كشف اللثام 7 : 532 - 533 . الحدائق 25 : 3 - 6 . جواهر الكلام 31 : 222 - 224 .
( 3 ) الرياض 10 : 483 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 224 .
( 5 ) الأحقاف : 15 .
( 6 ) لقمان : 14 .
( 7 ) الوسائل 21 : 380 ، ب 17 ، ح 3 .
( 8 ) القواعد 3 : 98 . كشف اللثام 7 : 534 .