تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
بل الإجماع عليه « 1 » . واستدلّ لذلك بعدّة أخبار : منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » « 2 » . ومنها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » « 3 » ، وغيرهما « 4 » . والتقاء الختانين في هذه النصوص هو الدخول كما تقدّم . وتفصيله في محلّه . ( انظر : حد ، رجم ، زنا )

د - كراهة الكلام :

ذكر الفقهاء أنّه يكره الكلام عند التقاء الختانين - الوطء - لأنّه يورث الخرس ، إلّا بذكر اللَّه سبحانه وتعالى والصلاة على محمّد وآله عليهم السلام « 5 » ؛ وذلك للروايات
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 27 : 232 . ( 2 ) الوسائل 2 : 182 ، ب 6 من الجنابة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 320 ، ب 54 من المهور ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 21 : 320 ، ب 54 من المهور ، ح 9 . ( 5 ) اللمعة : 174 . الروضة 5 : 95 - 96 . وانظر : المسالك 7 : 36 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )