بل الإجماع عليه « 1 » .
واستدلّ لذلك بعدّة أخبار :
منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » « 2 » .
ومنها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر » « 3 » ، وغيرهما « 4 » .
والتقاء الختانين في هذه النصوص هو الدخول كما تقدّم .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : حد ، رجم ، زنا )
د - كراهة الكلام :
ذكر الفقهاء أنّه يكره الكلام عند التقاء الختانين - الوطء - لأنّه يورث الخرس ، إلّا بذكر اللَّه سبحانه وتعالى والصلاة على محمّد وآله عليهم السلام « 5 » ؛ وذلك للروايات
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 27 : 232 .
( 2 ) الوسائل 2 : 182 ، ب 6 من الجنابة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 21 : 320 ، ب 54 من المهور ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل 21 : 320 ، ب 54 من المهور ، ح 9 .
( 5 ) اللمعة : 174 . الروضة 5 : 95 - 96 . وانظر : المسالك 7 : 36 .