تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
« إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » « 1 » . ثمّ إنّه لا فرق بعد التأمّل في كثير من الروايات الدالّة على حصول الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئ مكلّفاً أو غير مكلّف . وكذا الحال في الموطوءة ، فيجب الغسل وإن كانت مجنونة أو صبيّة أو ميّتة مع اجتماع شرائط الوجوب « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جنابة ، غسل ، وطء )

ب - في المهر والعدّة :

ذكر الفقهاء أنّ التقاء الختانين - أي الدخول - يوجب المهر كملًا والعدّة « 3 » . وادّعي عدم الخلاف فيه « 4 » ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب « 5 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 6 » . واستدلّ لذلك بروايات « 7 » : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة » « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : عدّة ، مهر )

ج - في ثبوت الحدّ :

المشهور « 9 » بين الفقهاء أنّه إذا التقى الختانان من رجل وامرأة محرّمة أصالة من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، وجب عليه الحدّ أو الرجم مع توفّر شرائط الإحصان « 10 » بلا خلاف فيه « 11 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 183 ، ب 6 من الجنابة ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 26 . ( 3 ) المختلف 7 : 157 . كشف اللثام 7 : 413 . الحدائق 25 : 393 . ( 4 ) التحرير 3 : 575 . الحدائق 24 : 505 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 386 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 25 : 176 . ( 7 ) انظر : الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 8 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 3 ، وانظر : ح 4 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 260 . ( 10 ) المبسوط 4 : 157 . الشرائع 4 : 149 - 150 . الجامع‌للشرائع : 547 . القواعد 3 : 527 - 528 . تحرير الوسيلة 2 : 410 ، م 1 . ( 11 ) الرياض 13 : 416 .