التفات
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
الالتفات مصدر التفت ، وهو من اللَفت ، بمعنى ليّ الشيء عن جهته كما تقبض على عنق إنسان فتلفته ، واللفت والفتل واحد « 1 » ) .
والالتفات : الانصراف . والتفت اليّ التفاتاً : انصرف بوجهه نحوي ، وفي وصفه صلى الله عليه وآله وسلم : « فإذا التفت التفت جميعاً » ؛ يعني لم يكن يلوي عنقه يمنةً ويسرةً « 2 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الالتفات في أكثر من معنى ، أهمّها :
1 - المعنى اللغوي المتقدّم ، وهو صرف الوجه يميناً وشمالًا ، وهو الأكثر استعمالًا من غيره .
2 - الاعتناء ، كقولهم : الشكّ بعد الصلاة في شيء من الأفعال لا يوجب الالتفات « 3 » ، وقولهم : كثير الشكّ لا يلتفت إلى شكّه « 4 » ، أي لا يعتني به .
3 - الانتباه والتوجّه ، كقولهم : لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد الفضولية ولا الالتفات إليها « 5 » . وقولهم : إذا التفت إلى أن في ثوبه نجاسة « 6 » .
وقول الاصوليّين : المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظن « 7 » . ومقصودهم من ذلك الانتباه إلى الشيء والتوجّه إليه . وقد غلب ورود الاستعمال الثاني والثالث في بحوث الطهارة والصلاة والنكاح .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الانحراف :
وهو الميل عن الشيء « 8 » ، وهو غير الالتفات فقد يميل الإنسان بلا أن ينصرف بوجهه يميناً أو شمالًا .
هامش
( 1 ) انظر : العين 8 : 121 .
( 2 ) لسان العرب 12 : 301 .
( 3 ) المسالك 1 : 309 .
( 4 ) الحبل المتين 1 : 126 . الحدائق 9 : 289 . مستند الشيعة 7 : 200 .
( 5 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 31 ، م 80 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 357 .
( 7 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 25 .
( 8 ) المصباح المنير : 130 . وانظر : لسان العرب 3 : 128 .