تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

2 - إلصاق القدمين في الصلاة :

صرّح الفقهاء باستحباب صفّ القدمين للمصلّي في حالة قيامه بحيث لا تنحرف إحداهما عن الأخرى ، وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع « 1 » ، ويكره له إلصاق القدم بالأخرى « 2 » . ( انظر : صلاة )

3 - إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر :

يستحبّ إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر للَّه سبحانه وتعالى ، والتي هي مستحبّة عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمة وعقيب الصلاة « 3 » . فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض ، وليلزق جؤجؤه بالأرض ، ثمّ ليدع بحاجته وهو ساجد » « 4 » . وفي خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان : رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك فقال : « كذا نحبّ » « 5 » . ( انظر : سجود )

4 - الشهادة بالتصاق الأجنبيّين بجسدهما :

لو شهد أربعة شهود بما عاينوه من اجتماع في ثوب واحد والتصاق جسم بجسم بين رجل وامرأة ، ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير « 6 » . ( انظر : زنا ، شهادة ، لواط )

5 - إلصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حدّاً :

لا خلاف بين الفقهاء - إلّامن أبي علي الإسكافي - أنّه لو قطعت اذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار ، لم يسقط بذلك القصاص ؛ لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ « 7 » . ( انظر : قصاص ، حد )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 281 . ( 2 ) البيان : 150 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 194 ، م 699 . ( 3 ) البيان : 174 . ( 4 ) الوسائل 7 : 12 ، ب 4 من سجدتي الشكر ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 324 - 325 . ( 6 ) المقنعة : 774 . ( 7 ) جواهر الكلام 42 : 364 - 365 .