2 - إلصاق القدمين في الصلاة :
صرّح الفقهاء باستحباب صفّ القدمين للمصلّي في حالة قيامه بحيث لا تنحرف إحداهما عن الأخرى ، وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع « 1 » ، ويكره له إلصاق القدم بالأخرى « 2 » .
( انظر : صلاة )
3 - إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر :
يستحبّ إلصاق الذراعين والصدر والبطن بالأرض في سجدة الشكر للَّه سبحانه وتعالى ، والتي هي مستحبّة عند تجدّد نعمةٍ أو دفع نقمة وعقيب الصلاة « 3 » .
فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربة أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض ، وليلزق جؤجؤه بالأرض ، ثمّ ليدع بحاجته وهو ساجد » « 4 » .
وفي خبر يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان : رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك فقال : « كذا نحبّ » « 5 » .
( انظر : سجود )
4 - الشهادة بالتصاق الأجنبيّين بجسدهما :
لو شهد أربعة شهود بما عاينوه من اجتماع في ثوب واحد والتصاق جسم بجسم بين رجل وامرأة ، ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير « 6 » .
( انظر : زنا ، شهادة ، لواط )
5 - إلصاق العضو المقطوع قصاصاً أو حدّاً :
لا خلاف بين الفقهاء - إلّامن أبي علي الإسكافي - أنّه لو قطعت اذن إنسان فألصقها المجني عليه بالدم الحار ، لم يسقط بذلك القصاص ؛ لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ « 7 » .
( انظر : قصاص ، حد )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 281 .
( 2 ) البيان : 150 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 194 ، م 699 .
( 3 ) البيان : 174 .
( 4 ) الوسائل 7 : 12 ، ب 4 من سجدتي الشكر ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 324 - 325 .
( 6 ) المقنعة : 774 .
( 7 ) جواهر الكلام 42 : 364 - 365 .