تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والنصراني والمجوسي ، فقال : « إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس » « 1 » . ولكن ذهب الأكثر إلى نجاستهم وحرمة الأكل معهم « 2 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »
« 3 » ، فإنّ اليهود والنصارى مشركون « 4 » ، ولصحيحة محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوسي ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون . . . » « 5 » . ( انظر : نجاسة )

ز - أكل ما باشره الجنب :

يكره أكل ما باشره الجنب والحائض ، إذا كانا غير مأمونين ، وكذا من لا يتوقّى النجاسات ، وأمّا إذا كانا مأمونين فلا بأس بأكل ما باشرهما من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك « 6 » . واستدلّ على كراهته بأنّ الاحتياط يقتضي التجنّب عن المشتبه بالمحرّمات وعدم أكل ما باشره الجنب والحائض المتّهمين بالنجاسة ، وكذا كلّ متّهم بعدم الاجتناب عن النجاسات ، بل عن المحرّمات مطلقاً ، مثل الظلمة كالعاشر ، ولا يحكم بالتحريم ، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه « 7 » . ( انظر : جنابة ، نجاسة )

ح - أكل صيد المحرم :

صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ، سواء كان محلّل الأكل أو لم يكن ، والمشهور شهرة عظيمة « 8 » حرمة أكله حرمة مطلقة حتى على المحلّ ، ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » . ( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 208 ، ب 53 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 88 . السرائر 3 : 122 . التذكرة 1 : 67 . الرياض 2 : 358 . جواهر الكلام 6 : 42 - 43 . مهذّب الأحكام 1 : 368 . ( 3 ) التوبة : 28 . ( 4 ) المدارك 2 : 296 . ( 5 ) الوسائل 24 : 210 ، ب 54 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 6 ) النهاية : 589 . الشرائع 3 : 228 . القواعد 3 : 332 . مستند الشيعة 15 : 235 . جواهر الكلام 36 : 420 . ( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 281 . ( 8 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 363 . ( 9 ) انظر : الشرائع 1 : 293 . ( 10 ) الخلاف 2 : 405 ، م 273 . التذكرة 7 : 272 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 295 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )