تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الفاسدة « 1 » ؛ لأنّ ذلك من الأكل بالباطل الذي نهي عنه في قوله عزّ من قائل :
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »
« 2 » . والروايات « 3 » بذلك كثيرة متواترة : منها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » « 4 » . ومنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال : « ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده قيراط » « 5 » . وتفصيل البحث في كلّ مورد يأتي في محلّه . ( انظر : ربا ، قمار )

د - الأكل في آنية الذهب والفضّة :

يحرم الأكل في آنية الذهب والفضّة ، قال الشيخ الطوسي : « أواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك ، والمفضّض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضّض ويستعمل غير ذلك الموضع ، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب وغير ذلك ؛ لأنّ النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه ، ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضّة فإنّه يكون قد فعل محرّماً » « 6 » . ( انظر : آنية )

ه - أكل ذبيحة أهل الكتاب :

صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز أكل ذبيحة الكفّار - كالوثني والمرتدّ وأصناف الهنود والغلاة والنواصب وغيرهم - بلا خلاف فيه بل الإجماع عليه « 7 » ، فإنّ اللَّه يقول :
« وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ »
« 8 » ، ويقول :
« فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ »
« 9 » . فحرّم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه من الذبائح ، وحذّر من دخول الشبهة فيه ، وأصناف الكفّار لا يرون التسمية على الذبائح فرضاً ولا سنّة « 10 » . وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : « كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم » « 11 » . وأمّا ذبائح الكتابي فقد اختلف فيها
هامش
( 1 ) النهاية : 713 . التذكرة 12 : 140 - 142 . الإيضاح 4 : 422 . ( 2 ) البقرة : 188 . ( 3 ) انظر : الوسائل 17 : 164 ، ب 35 ممّا يكتسب به . ( 4 ) الوسائل 17 : 166 ، ب 35 ممّا يكتسب به ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 18 : 122 ، ب 1 من الربا ، ح 15 . ( 6 ) المبسوط 1 : 31 - 32 . ( 7 ) مستند الشيعة 15 : 378 . وانظر : ذبائح أهل الكتاب ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 20 . المقنعة : 579 . المختلف 8 : 315 . المسالك 11 : 451 . جواهر الكلام 36 : 80 . ( 8 ) الأنعام : 121 . ( 9 ) الأنعام : 118 . ( 10 ) المقنعة : 579 . ( 11 ) الوسائل 24 : 54 ، ب 27 من الذبائح ، ح 6 . وانظر : 48 ، 52 ، ب 26 ، 27 .