تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وكذا في النذر فإنّه يعتبر في الناذر أن يكون مختاراً ، فلا ينعقد نذر المكرَه « 1 » ، وكذا في الإقرار فلا اعتبار بإقرار المكره « 2 » ، وكذا الحال في سائر الإيقاعات . والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : إقرار ، إيقاع ، طلاق ، عتق ، يمين )

2 - أثر الإكراه بالنسبة إلى المكرِه ( بالكسر ) :

الإكراه يوجب تعلّق بعض الأحكام والآثار بالنسبة إلى المكرِه ، أهمّها ما يلي :

أ - الضمان لمال الغير :

لو أكره شخص شخصاً على إتلاف مال غيره وساغ له الإتلاف لأجله كان الضمان على المكرِه وليس على المكرَه ضمان ؛ لكون ذي السبب أقوى من المباشر ، هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس مضموناً عليه ، كما لو أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا ، وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده
هامش
( 1 ) انظر : وسيلة النجاة 2 : 197 ، م 2 . ( 2 ) انظر : وسيلة النجاة 2 : 119 - 120 ، م 8 .