تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
- كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه - فالظاهر ضمان كليهما ، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المكرِه لم يرجع على المكرَه بخلاف العكس « 1 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : إتلاف )

ب - العقوبة :

فإنّه إذا كان الإكراه على أمر تترتّب عليه عقوبة شرعية - كالقتل أو الزنا مثلًا - فإنّ المكرِه تتعلّق به عقوبة معينة في الشرع ، فإذا أكره الإنسان غيره على قتل إنسان آخر فقتله ، فالمشهور - كما تقدّم - أنّ المكرِه يحبس حتى يموت كما أنّ المكرَه يقتصّ منه . ولو أكره رجل امرأة على الزنا بها قتل ، سواء كان محصناً أو غيره ، شابّاً أو شيخاً ، حرّاً أو عبداً ، مسلماً أو غيره . وتدلّ على ذلك الروايات الصحيحة : منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : « يقتل ، محصناً كان أو غير محصن » « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يقتل » « 3 » . ومنها : صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : « يقتل » « 4 » . ولكن يوجد خبران آخران يمكن أن يستند إليهما للحكم بغير القتل ، أحدهما : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها ، قال : « يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » « 5 » . ولكنّه ضعيف سنداً بعلي بن حديد الذي لم تثبت وثاقته « 6 » . والخبر الآخر مصحّح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش » « 7 » . ولكن تأمّل بعض في دلالتها على فرض وقوع الزنا ؛ إذ لعلّه حدّ للتصدّي لوقوعه « 8 » .

3 - دفع الكفّارة والتعزير :

وفي بعض الموارد تتعلّق بالمكرِه الكفّارة والتعزير كما إذا أكره الزوج زوجته في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان ، فإنّه يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وأمّا إذا أكرهت الزوجة زوجها فلا تتحمّل عنه شيئاً « 9 » . ( انظر : صوم )

إكساء

( انظر : كسوة )
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 2 : 290 ، م 69 . تحرير الوسيلة 2 : 171 ، م 69 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 249 ، م 876 . ( 2 ) الوسائل 28 : 108 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 3 . ( 6 ) تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) : 104 . ( 7 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 6 . ( 8 ) تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) : 105 . ( 9 ) وسيلة النجاة 1 : 274 ، 275 ، م 6 . تحرير الوسيلة 1 : 264 ، 265 ، م 6 .