- كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه - فالظاهر ضمان كليهما ، فللمالك الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المكرِه لم يرجع على المكرَه بخلاف العكس « 1 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إتلاف )
ب - العقوبة :
فإنّه إذا كان الإكراه على أمر تترتّب عليه عقوبة شرعية - كالقتل أو الزنا مثلًا - فإنّ المكرِه تتعلّق به عقوبة معينة في الشرع ، فإذا أكره الإنسان غيره على قتل إنسان آخر فقتله ، فالمشهور - كما تقدّم - أنّ المكرِه يحبس حتى يموت كما أنّ المكرَه يقتصّ منه .
ولو أكره رجل امرأة على الزنا بها قتل ، سواء كان محصناً أو غيره ، شابّاً أو شيخاً ، حرّاً أو عبداً ، مسلماً أو غيره .
وتدلّ على ذلك الروايات الصحيحة :
منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : « يقتل ، محصناً كان أو غير محصن » « 2 » .
ومنها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : « يقتل » « 3 » .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : « يقتل » « 4 » .
ولكن يوجد خبران آخران يمكن أن يستند إليهما للحكم بغير القتل ، أحدهما : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها ، قال : « يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » « 5 » .
ولكنّه ضعيف سنداً بعلي بن حديد الذي لم تثبت وثاقته « 6 » .
والخبر الآخر مصحّح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش » « 7 » .
ولكن تأمّل بعض في دلالتها على فرض وقوع الزنا ؛ إذ لعلّه حدّ للتصدّي لوقوعه « 8 » .
3 - دفع الكفّارة والتعزير :
وفي بعض الموارد تتعلّق بالمكرِه الكفّارة والتعزير كما إذا أكره الزوج زوجته في شهر رمضان على الجماع وهما صائمان ، فإنّه يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وأمّا إذا أكرهت الزوجة زوجها فلا تتحمّل عنه شيئاً « 9 » .
( انظر : صوم )
إكساء
( انظر : كسوة )
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 2 : 290 ، م 69 . تحرير الوسيلة 2 : 171 ، م 69 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 249 ، م 876 .
( 2 ) الوسائل 28 : 108 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 3 .
( 6 ) تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) : 104 .
( 7 ) الوسائل 28 : 109 ، ب 17 من حدّ الزنا ، ح 6 .
( 8 ) تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) : 105 .
( 9 ) وسيلة النجاة 1 : 274 ، 275 ، م 6 . تحرير الوسيلة 1 : 264 ، 265 ، م 6 .