تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

إكراه

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

الإكراه مصدر أكره ، يقال : أكرهته ، إذا حملته على أمر هو له كاره « 1 » . وفي بعض كتب اللغة : أكرهته على الأمر إكراهاً ، أي حملته عليه قهراً « 2 » .

اصطلاحاً :

واستعمله الفقهاء بما له من المعنى اللغوي والعرفي ، ولم يذكروا له معنى آخر ، قال الشيخ الأنصاري : « إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً حمل الغير على ما يكرهه » « 3 » . وقال السيّد الخوئي : « الكراهة في اللغة هي ضدّ الحبّ ، والإكراه : هو حمل الرجل على ما يكرهه » « 4 » . وأمّا ما ذكروه من الشروط لصدق الإكراه - والتي تأتي خلال الأبحاث الآتية - فإنّما هي شروط لصدق المفهوم
هامش
( 1 ) العين 3 : 376 . لسان العرب 12 : 81 . ( 2 ) المصباح المنير : 532 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 311 . ( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 448 .