تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وتعليمهم القرآن والكتابة والآداب ، والإعانة على برّههم « 1 » ، وقد وردت في ذلك روايات : منها : ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « رحم اللَّه من أعان ولده على برّه » « 2 » . ومنها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً : « من حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد ، وأن يعلّمه الكتابة إذا كبر ، وأن يعفّ فرجه إذا أدرك » « 3 » . ومنها : ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً : « رحم اللَّه عبداً أعان ولده على برّه بالإحسان إليه ، والتآلف له ، وتعليمه وتأديبه » « 4 » .

3 - إكرام الزوجة :

جاء في بعض النصوص الحثّ على إكرام الزوجة وعدم أذيّتها وضربها ، ففي قوله تعالى :
« وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
« 5 » ، دلالة على لزوم العشرة الحسنة التي تستدعي الإكرام والاحترام . وقد ورد في بعض الروايات الإشارة إلى هذا الأمر ، ففي خبر أبي مريم عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أيضرب أحدكم المرأة ثمَّ يظلّ معانقها » « 6 » . وورد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنَّما المرأة لعبة ، من‌اتّخذها فلا يضيِّعها » « 7 » .

ه - إكرام المسلم :

يستحبّ إكرام المسلمين لا سيّما الأتقياء منهم « 8 » . فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنّما أكرم اللَّه عزّوجلّ » « 9 » . وروى عبد اللَّه بن جعفر بن إبراهيم عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطّفه بها وفرّج عنه كربته لم يزل في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 253 . ( 2 ) المستدرك 15 : 169 ، ب 63 من أحكام الأولاد ، ح 7 . ( 3 ) المستدرك 15 : 169 ، ب 63 من أحكام الأولاد ، ح 8 . ( 4 ) المستدرك 15 : 169 ، ب 63 من أحكام الأولاد ، ح 9 . ( 5 ) النساء : 19 . ( 6 ) الوسائل 20 : 167 ، ب 86 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 167 ، ب 86 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 8 ) انظر : العقد الحسيني : 6 . ( 9 ) الوسائل 16 : 376 ، ب 31 من فعل المعروف ، ح 1 .