تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

رابعاً - أنواع الإقطاع :

يمكن تقسيم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام :

1 - إقطاع التمليك :

وهو أن يفوّض الإمام إلى شخص ما يتملّكه ابتداءً أو بالإحياء والعمل ، كأرض الموات والمعادن وغيرهما من الأموال التي يكون اختيارها بيد الإمام « 1 » .

2 - إقطاع الاستغلال :

وهو أن يفوّض إلى شخص غلّة قرية أو مزرعة معيّنة دون رقبتها في قبال عوض يؤخذ بعنوان المقاسمة أو مجّاناً بأن يفوّض إليه خراجها مدّة معيّنة . ومن هذا القبيل إقطاع الأراضي الخراجيّة - والتي هي ملك للمسلمين - إلى شخص ، فإنّ معناه كون خراجها له ، لا خروجها عن الخراجيّة « 2 » . فإذاً يختلف إقطاع الأراضي الخراجيّة عن إقطاع أرض الموات ، فمعنى الأوّل أن يكون للمقطع له خراج الأرض لا نفسها ؛ لأنّها ملك لجميع المسلمين ، فلا يصحّ أن يتملّكها شخص خاصّ ، ومعنى الثاني اختصاص الأرض بالمقطع له ليتملّكها بالإحياء ؛ لأنّها ملك للإمام فيتصرّف فيها كيف يشاء .

3 - إقطاع الإرفاق :

وهو أن يفوّض إلى شخص حقّ الانتفاع بمقاعدة الأسواق أو الشوارع الواسعة ورحاب الجوامع بأن يقطع له موضعاً من تلك الأمكنة كي يجلس فيه أو يشتغل بالعمل والكسب « 3 » . وهل يجوز للإمام هذا الإقطاع ؟ سيأتي تفصيله .

خامساً - أثر الإقطاع :

تترتّب على الإقطاع آثار :
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 87 - 88 . المهذب 2 : 33 - 34 . الشرائع 3 : 274 ، 278 . التحرير 4 : 490 ، 492 . التذكرة 2 : 411 ( حجريّة ) . ( 2 ) بلغة الفقيه 1 : 249 . ( 3 ) المبسوط 3 : 90 . المهذّب 2 : 34 . الوسيلة : 134 . الشرائع 3 : 276 - 277 . قال العلّامة في التذكرة ( 2 : 411 ، حجرية ) : « الإقطاع قسمان : إقطاع الموات للتمليك . . . والثاني : إقطاع الرفاق . . . » .