الأقط ، فإن عدموه كان عليهم اللبن » « 1 » .
( انظر : زكاة الفطرة )
2 - الربا المعاوضي في الأقط :
يجوز بيع أحد المتماثلين في الجنس بالآخر إذا كانا متساويين وزناً ، فيجوز بيع الأقط بالأقط إذا كانا متساويين وزناً « 2 » .
وأمّا إذا كان أحدهما أزيد وزناً من الآخر كان البيع ربوياً باطلًا ، فلا تصحّ المعاوضة عليه « 3 » ، وحينئذٍ فلا يجوز التفاضل في المعاوضة بين اللبن وما يستخرج منه كالزبد والحليب والأقط ، فلا يجوز بيع الأقط بالزبد حال كونه أقلّ وزناً من الأقط ، بل لابدّ من التساوي بينهما في الوزن « 4 » ؛ لأنّ المدار في الاتّحاد على الحقيقة الأصليّة لا التسمية « 5 » .
( انظر : ربا )
3 - السلم في الأقط :
من شرائط بيع السلم معرفة حقيقة المبيع المسلم فيه ووصفه الذي تختلف به القيمة اختلافاً ظاهراً لا يتغابن الناس بمثله في السلم « 6 » ، وقد ذكر بعضهم أنّه لابدّ في السلم في الألبان من معرفة النوع ، ككونه من المعز أو غيره ، والمرعى « 7 » ، فيجوز السلم في الأقط ؛ لإمكان ضبطه « 8 » ) .
قال الشهيد الأوّل : « يتعرّض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى ، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم ، فإنّ لهما أثراً بيّناً في ذينك عند أهله » .
وقال أيضاً : « و [ يتعرّض ] في السمن : النوع - كالبقري - واللون والحداثة أو العتاقة ، وفي الجبن كلّ ذلك والرطوبة واليبوسة ، وكذا القَريش « 9 » والأقط » « 10 » .
( انظر : سلم )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 332 . وانظر : المهذب 1 : 175 .
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 543 . الدروس 3 : 298 .
( 3 ) الشرائع 2 : 44 . القواعد 2 : 59 - 60 . الدروس 3 : 298 . جواهر الكلام 23 : 348 . تحرير الوسيلة 1 : 493 .
( 4 ) الشرائع 2 : 45 .
( 5 ) جواهر الكلام 23 : 351 .
( 6 ) الشرائع 2 : 62 . القواعد 2 : 44 . التذكرة 11 : 275 . جواهر الكلام 24 : 274 . جامع المدارك 3 : 214 .
( 7 ) القواعد 2 : 48 . الدروس 3 : 250 . جواهر الكلام 24 : 286 .
( 8 ) التذكرة 11 : 280 . وانظر : الدروس 3 : 250 .
( 9 ) القريش : نوع من الجبن يابس قليل الدسم . المعجم الوسيط 2 : 726 .
( 10 ) الدروس 3 : 250 .