تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

أقط

أوّلًا - التعريف :

الأقط - لغة - : لبن مجفّف يتّخذ من اللبن المخيض ، يطبخ ثمّ يترك حتى يمصل « 1 » ، أي ينفصل عنه الماء . والقطعة منه أقطة . وقال بعضهم : الأقط هو لبن يابس متحجّر ، يتّخذ من مخيض الغنم « 2 » . وهو بفتح الهمزة وكسر القاف ، وقد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها « 3 » . وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

:

1 - إخراج زكاة الفطرة من الأقط :

يجب على كلّ مكلّف بالغ حرّ يملك مؤونة سنة له ولعياله بالفعل أو بالقوّة إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله وإعطائها لمستحقّها « 4 » ، وجعلوا الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتاً غالباً للناس ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وقد جعلوا من ذلك اللبن والأقط أيضاً ، فيجوز إخراج زكاة الفطرة من الأقط أيضاً « 5 » ، كما في رواية حمّاد بن عيسى عن عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط ، عن كلّ إنسان ، حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج » « 6 » . وجعل بعض الفقهاء اختصاص أهل كلّ بلد بشيء مخصوص استحباباً ، فعلى أهل مكّة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر ، إلى أن قال : « ومن سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم
هامش
( 1 ) تهذيب اللغة 9 : 241 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 55 . ( 3 ) المصباح المنير : 17 . ( 4 ) الشرائع 1 : 171 . القواعد 1 : 357 . المدارك 5 : 307 - 313 . الرياض 5 : 203 - 205 . جواهر الكلام 15 : 484 - 491 . العروة الوثقى 4 : 202 - 203 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 319 . ( 5 ) المبسوط 1 : 332 . الشرائع 1 : 174 . القواعد 1 : 360 . المدارك 5 : 333 . الرياض 5 : 211 - 212 . جواهر الكلام 15 : 514 . العروة الوثقى 4 : 218 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 321 ، م 1177 . ( 6 ) الوسائل 9 : 330 ، ب 5 من زكاة الفطرة ، ح 11 .