تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وينجم عن كون مدرك هذه القاعدة هو السيرة أنّها ستكون دليلًا لبّياً يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، فلا إطلاق في هذه القاعدة ، بل لعلّها عقلائياً تكون بنكتة الاستيمان نفسه « 1 » . ب - دليل الائتمان : وذلك أنّ الشارع إذا ائتمن شخصاً على فعل بأمره بذلك الفعل - كالولي بالنسبة إلى تصرّفاته في أموال الصغير - أو ائتمنه المالك على فعل - كالوكيل - لزم قبول قوله في الإخبار عن أنحاء تصرّفه فيه ، وعدم جواز اتّهامه « 2 » . ويناقش بأنّ هذا الوجه لا يشمل مثل إقرار الصبي ، حيث لم يجعله الشارع أميناً على ما في يده ولا أمره بالتصرّف فيه ، ولذا قال الشيخ الأنصاري في مقام ردّه : « والحاصل : أنّ بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان عموماً من وجه » « 3 » . ج - ظهور نفس دليل جواز التصرّف في ذلك : فقد استظهر الشيخ الأنصاري من نفس دليل جواز التصرّف أنّ من يملك شيئاً يملك الإقرار به ، حيث قال : « يمكن أن يكون الوجه في القضية المذكورة ظهوراً اعتبره الشارع ، وبيانه : أنّ من يملك إحداث تصرّف فهو غير متّهم في الإخبار عنه حين القدرة عليه ، والظاهر صدقه ووقوع المقرّ به وإن كان هذا الظهور متفاوت الأفراد قوّة وضعفاً بحسب قدرة المقرّ فعلًا على إنشاء المقرّ به من دون توقّف على مقدّمات غير حاصلة وقت الإقرار - كما في قول الزوج : ( رجعت ) [ بعد وقوع الطلاق ] قاصداً به الإخبار مع قدرته عليه بقصد الإنشاء - وعدم قدرته ؛ لفوات بعض المقدّمات ، لكنّه قادر على تحصيل المقدّمات وفعلها في الزمان المتأخّر - إلى أن قال - : ولو تأمّلت هذا الظهور - ولو في أضعف أفراده - وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحّة فعله ، بمعنى مطابقته للواقع » « 4 » . ثمّ أيّد هذا الاستظهار ببعض المؤيّدات فقال : « هذا ، ولكن الظهور المذكور لا حجّية فيه بنفسه حتى يقدّم على مقابله من الأصول والقواعد المقرّرة ، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلّة بعض القواعد الأخر » « 5 » . ثمّ إنّ هذا الوجه وإن جعله الشيخ وجهاً مستقلّاً عمّا قبله إلّاأنّ رجوعهما إلى أمر واحد قريب . هذا ، وذكر بعض الفقهاء هنا دليلًا آخر ، وهو : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشيء والسلطنة على إثباته ، بمعنى أنّ القدرة على إيجاد الشيء واقعاً ملازم
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه الزراعي : 348 . ( 2 ) انظر : رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 198 . القضاء ( الآشتياني ) : 352 . مستمسك العروة 11 : 7 - 8 . ( 3 ) رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 197 . وانظر : القواعد الفقهيّة ( المكارم ) 2 : 413 . ( 4 ) رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 199 . ( 5 ) رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 200 . وانظر : مصباح الفقيه 8 : 171 - 172 .