إلى الشخص ، واصطلاحاً : منع الحاكم المدين من التصرف في ماله .
3 - الحجر :
وهو لغة : المنع مطلقاً ، وفي الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولي .
والحجر مغاير للإعسار لكن قد يبلغ الإعسار حدّ الإفلاس بمفهومه الفقهي فيحكم الحاكم بالحجر على المفلّس .
4 - الفقر :
وهو لغة : الحاجة ، ضدّ الغنى . والفقير هو المحتاج ، وعرّف بأنّه الذي لا شيء له « 1 » .
وقيل : الفقير هو الذي له بلغة من العيش « 2 » ، والمسكين الذي لا شيء له ، فعلى هذا يكون المسكين أسوأ حالًا من الفقير ، وقد نقل عن الأصمعي أنّ المسكين أحسن حالًا من الفقير . وقيل بالعكس حيث نقل عن يونس أنّ الفقير أحسن حالًا من المسكين « 3 » .
والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الفقير يطلق على من ليس عنده قوت سنته ، أمّا الإعسار فقد يطلق على من عجز عن أداء دينه سواء كان غنيّاً أو فقيراً .
5 - العسر والحرج :
العسر ضدّ اليسر ، وهو الضيق والشدّة والصعوبة « 4 » ، كما في قوله تعالى :
« سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً »
« 5 » .
والحرج أيضاً بمعنى الضيق والشدّة ، كما في قوله تعالى :
« فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً »
« 6 » .
والفرق بينه وبين الإعسار أنّ الحرج يطلق على كلّ ما تسبّب في الضيق ، سواء أكان واقعاً على البدن أم على النفس . والإعسار يطلق في مورد الدين أو قلّة ذات اليد .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
الإعسار رافع للتكليف إجمالًا من جهة
هامش
( 1 ) العين 5 : 150 . لسان العرب 10 : 299
( 2 ) انظر : لسان العرب 10 : 299 ، نقلًا عن ابن السكّيت
( 3 ) الصحاح 2 : 782 . مجمع البحرين 3 : 1406
( 4 ) لسان العرب 9 : 201
( 5 ) الطلاق : 7
( 6 ) النساء : 65