4 - صلاته للعيدين :
ذكر الفقهاء أنّ صلاة العيدين واجبة مع وجود الإمام عليه السلام بالشروط المعتبرة في صلاة الجمعة ، فتجب على كلّ من وجبت عليه صلاة الجمعة ، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ، ومن شرائطه الاستيطان ، فالأعرابي وأهل البادية ما لم يستوطنوا تسقط عنهم صلاة العيدين « 1 » .
( انظر : صلاة العيدين )
5 - إعطاء الأعراب من سهم المؤلّفة قلوبهم :
أفتى بعض الفقهاء بجواز دفع الزكاة إلى الأعراب بعنوان ( المؤلّفة قلوبهم ) بناءً على عدم اختصاص عنوان ( المؤلّفة قلوبهم ) بالكفّار وشموله للمسلمين ، فكان الأعراب ممّن يمكن تأليف قلوبهم للجهاد أو الدفاع « 2 » .
( انظر : زكاة )
6 - استحقاق الأعرابي من الغنيمة :
المراد من الأعراب في هذه المسألة أهل البادية الذين أظهروا الإسلام دون أن يفهموا معانيه ومقاصده ، وصولحوا على ترك المهاجرة والمجيء إلى دار الإسلام بترك النصيب « 3 » .
وقد اختلف الفقهاء في أنّه هل يستحقّ من الغنيمة نصيباً كسائر المقاتلين أو لا ؟
ذهب المشهور « 4 » منهم إلى عدم الاستحقاق « 5 » ، بل قيل : لم ينقل فيه خلاف « 6 » إلّامن ابن إدريس الحلّي « 7 » .
قال الشيخ الطوسي : « فأمّا الأعراب
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر 2 : 308 . جواهر الكلام 11 : 333
( 2 ) انظر : السرائر 1 : 457 . المعتبر 2 : 573 . التذكرة 5 : 253 - 254 . مستند الشيعة 9 : 276 . جواهر الكلام 15 : 341
( 3 ) الشرائع 1 : 325 . المنتهى 14 : 339 . المسالك 3 : 65 . الرياض 7 : 524 . جواهر الكلام 21 : 219 - 220 ، حيث قال : « نعم ، قد يقال : إنّ المراد من الأعراب الذين لم يعضّوا على الإسلام بضرس قاطع . . . لا الأعراب الذين أحكموا إسلامهم وآمنوا بقلوبهم »
( 4 ) المهذّب البارع 2 : 315 . المسالك 3 : 65
( 5 ) النهاية : 299 . المختلف 4 : 422 . الدروس 2 : 36
( 6 ) الرياض 7 : 525
( 7 ) السرائر 2 : 21