للقارئين « 1 » ، والمراد بالامّي من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها « 2 » .
8 - الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً ، فلا تجوز إمامة المرأة لهم ، ولكن إذا كان المأموم أنثى أو جماعة إناث فتجوز إمامة الأنثى لهنّ « 3 » .
9 - صحّة صلاته ، فلا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة « 4 » .
10 - أن لا يكون مؤتمّاً بغيره ، فلو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصحّ صلاته « 5 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
ولمزيد من التفصيل في هذه الشروط وغيرها يراجع مصطلح ( صلاة الجماعة ) .
الأمر الثاني : نيّة الاقتداء ، فلو تابع المأموم الإمام بغير نيّة الاقتداء لم يصحّ الاقتداء « 7 » ، وبطلت صلاته إذا أخلّ بما يلزم المنفرد « 8 » .
الأمر الثالث : تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل الاقتداء « 9 » .
الأمر الرابع : اتّحاد الإمام ، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعداً دفعة بطل الاقتداء ، ولو كان في صورة الاستخلاف صحّ « 10 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 313 . الذكرى 4 : 395 . الروض 2 : 970 . المدارك 4 : 349 . الرياض 4 : 332 . جواهر الكلام 13 : 331 . العروة الوثقى 3 : 185 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 218
( 2 ) الرياض 4 : 332 . جواهر الكلام 13 : 333
( 3 ) الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 313 . الذكرى 4 : 393 . الروض 2 : 971 . المدارك 4 : 351 . الرياض 4 : 333 . جواهر الكلام 13 : 336 . العروة الوثقى 3 : 185 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 218
( 4 ) الدروس 1 : 219 . الذكرى 4 : 393
( 5 ) التذكرة 4 : 265 . الذكرى 4 : 424 . جواهر الكلام 13 : 237 . العروة الوثقى 3 : 121 ، م 10
( 6 ) التذكرة 4 : 265 . الذكرى 4 : 424
( 7 ) الشرائع 1 : 123 . القواعد 1 : 315 . الدروس 1 : 220 . المدارك 4 : 332 . المفاتيح 1 : 161 . كشف اللثام 4 : 442 . الرياض 4 : 320 . جواهر الكلام 13 : 230 . العروة الوثقى 3 : 120 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 211 ، م 776
( 8 ) جواهر الكلام 13 : 231 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 120 ، م 9
( 9 ) الشرائع 1 : 123 . القواعد 1 : 315 . الدروس 1 : 220 . المدارك 4 : 333 . الرياض 4 : 320 . جواهر الكلام 13 : 233 . العروة الوثقى 3 : 121 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 211
( 10 ) الشرائع 1 : 123 . القواعد 1 : 315 . الدروس 1 : 220 . العروة الوثقى 3 : 120 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 211 ، م 777