وأمّا الاقتداء في النوافل فلا يجوز ؛ لعدم مشروعيّة الجماعة فيها عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب « 1 » .
الأمر العاشر : أن لا يكون حائل بين الإمام والمأموم غير الصفوف يمنع مشاهدة الإمام ، جداراً كان أو غيره « 2 » .
نعم ، لا يقدح وجود الحائل إذا كان قصيراً لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة « 3 » . وقد اختلفوا فيما لو كان الحائل مانعاً في حال السجود فقط دون حال القيام .
ويندرج في الحائل الشخص ، فلو فرض حيلولة إنسان بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة لا يصحّ الاقتداء ، إلّاأن يكون هو مأموماً أيضاً ؛ إذ مشاهدته حينئذٍ كافية « 4 » .
وقد اختلف الفقهاء في دخول الأسطوانات في الحائل وعدمه . وتفصيله في محلّه .
الأمر الحادي عشر : اعتبار العدد في الاقتداء في صلاة الجمعة والعيدين ، وهو خمسة أحدهم الإمام « 5 » .
نعم ، تنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين بأقلّ من ذلك العدد ولو كان المأموم واحداً ، فتنعقد الجماعة في سائر الفرائض باثنين أحدهما الإمام « 6 » . والتفاصيل في محالّها .
( انظر : صلاة الجماعة ، صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 13 : 244 - 245
( 2 ) الكافي في الفقه : 144 . المبسوط 1 : 222 . الغنية : 88 - 89 . السرائر 1 : 289 . الشرائع 1 : 122 - 123 . القواعد 1 : 314 . الذكرى 4 : 431 . الروض 2 : 984 . المدارك 4 : 317 . الرياض 4 : 297 . جواهر الكلام 13 : 154 . العروة الوثقى 3 : 139
( 3 ) القواعد 1 : 315 . الذكرى 4 : 431 . الروض 2 : 985 . المدارك 4 : 317 . الرياض 4 : 298 . جواهر الكلام 13 : 155 . العروة الوثقى 3 : 143 ، م 1
( 4 ) الروض 2 : 985 . المدارك 4 : 318 . الرياض 4 : 298 . جواهر الكلام 13 : 158 . العروة الوثقى 3 : 144 ، م 6
( 5 ) الشرائع 1 : 94 ، 100 . القواعد 1 : 313 . الذكرى 4 : 106 ، 158 . الروض 2 : 757 ، 793 . المدارك 4 : 27 ، 95 . الرياض 4 : 37 ، 85 . جواهر الكلام 11 : 198 . العروة الوثقى 3 : 119 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 211 ، م 775
( 6 ) الشرائع 1 : 122 . القواعد 1 : 313 . الذكرى 4 : 428 . الروض 2 : 966 . المدارك 4 : 316 . الرياض 4 : 297 . جواهر الكلام 13 : 150 . العروة الوثقى 3 : 119 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 211 ، م 775