الأئمّة عليهم السلام كالواقفيّة ، فالمراد بذلك المعترف بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام جميعهم لا البعض ؛ إذ إنكار البعض كإنكار الجميع « 1 » .
2 - العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق والائتمام به ولا المجهول حاله « 2 » .
نعم ، لا تعتبر عدالته فيما بينه وبين ربّه في صحّة نيّة إمامته إذا كان موثوقاً به عند من ائتمّ به ، فالمراد أن يكون عدلًا عند المأموم « 3 » .
واختلف الفقهاء في تعريف العدالة ، فذهب بعضهم إلى أنّها عبارة عن حسن الظاهر « 4 » ، وذهب آخرون إلى أنّها عبارة عن ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( عدالة ) .
3 - العقل حال الإمامة « 5 » ، وأمّا من كان أدوارياً فهل يصحّ الاقتداء به حال إفاقته بعد أن كان قد اعتوره الجنون أو لا ؟ فيه خلاف .
وتفصيله في محلّه .
4 - طهارة المولد ، فلا يصحّ الاقتداء بولد الزنا « 6 » .
5 - البلوغ في الإمامة للبالغين في الفرائض والنوافل على خلاف فيه « 7 » .
6 - أن لا يكون قاعداً حال كونه إماماً للقائمين « 8 » .
7 - أن لا يكون امّياً إذا كان إماماً
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 13 : 273
( 2 ) جواهر الكلام 13 : 275 - 276 . وانظر : الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 313 . المدارك 4 : 347
( 3 ) جواهر الكلام 13 : 277
( 4 ) انظر : المقنعة : 725 . الكافي في الفقه : 435 . النهاية : 325 . المهذب 2 : 556 . الوسيلة : 230 . جواهر الكلام 13 : 288
( 5 ) الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 313 . المدارك 4 : 347 . الرياض 4 : 329 . جواهر الكلام 13 : 323 . العروة الوثقى 3 : 184 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 218
( 6 ) الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 313 . الذكرى 4 : 393 . الروض 2 : 969 . المدارك 4 : 347 . الرياض 4 : 330 . جواهر الكلام 13 : 324 . العروة الوثقى 3 : 184 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 218
( 7 ) الروض 2 : 966 - 967 . المدارك 4 : 348 . جواهر الكلام 13 : 325
( 8 ) الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 313 . الذكرى 4 : 394 . الروض 2 : 969 . المدارك 4 : 349 . الرياض 4 : 331 . جواهر الكلام 13 : 327 . العروة الوثقى 3 : 185 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 218