وإعدام الرقّية بالعتاق « 1 » ، وإعدام اشتغال الذمّة بالإبراء « 2 » ، وإعدام العقد بالفسخ « 3 » ، وإعدام ماء البئر بتغيّر مائها « 4 » ، ونحو ذلك .
والكلام في جميع هذه البحوث ونظائرها وأحكامها موكول إلى محالّه .
الثاني - إعدام النفس :
ويراد به إزهاق الروح عقوبة ، وهو المتداول في لغة القانون الوضعي المعاصر ، ولم يستخدم الفقهاء - سوى قليل من المتأخرين - هذا المصطلح في الأبحاث الفقهية .
نعم ، وضعت دراسات فكرية دوّنها بعض الفقهاء تدافع عن عقوبة الإعدام في الإسلام وأنّها لا تنافي الحقوق الأساسية للإنسان ، فالإسلام شرّع عقوبة الإعدام وبيّن بعض كيفياتها كالرجم وضرب العنق بالسيف أو الرمي من مكانٍ عالٍ ، أو غير ذلك لمصلحة المجتمع الإنساني .
نعم ، استعمل الفقهاء مكان لفظ ( الإعدام ) كلمة القتل والرجم ، وذلك في بابي القصاص والحدود « 5 » ، ومن أمثلة ذلك حكمهم :
1 - بوجوب قصاص النفس على من قتل النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً « 6 » .
2 - ووجوب القتل على من زنى بذات محرم « 7 » .
3 - ووجوب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة « 8 » .
إلى غيرها من الموارد التي تراجع في محالّها .
( انظر : حدود ، قصاص )
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 6 : 271
( 2 ) مصباح الفقاهة 6 : 271
( 3 ) مصباح الفقاهة 7 : 86
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 306
( 5 ) الدرّ المنضود ( الگلبايگاني ) 1 : 382
( 6 ) الشرائع 4 : 195 . المسالك 15 : 65 . جواهر الكلام 42 : 11 . مهذّب الأحكام 28 : 183
( 7 ) الشرائع 4 : 154 . المسالك 14 : 360 . جواهر الكلام 41 : 309 . مهذّب الأحكام 27 : 267 - 268
( 8 ) الشرائع 4 : 154 . المسالك 14 : 362 - 363 . جواهر الكلام 41 : 262 . مهذّب الأحكام 27 : 270 - 272