المعتبرة لدينا ، سوى ما ورد من أخبار في كتب الجمهور ، واعتماد الأصحاب عليها لأجل ما اشتهر بينهم من التساهل في أدلّة السنن ، وهو تساهل خارج عن السَّنَن « 1 » .
لكنّ القائلين بقاعدة التسامح يقبل بعضهم على الأقل بجريانها في غير الأخبار الواردة من طرق الإمامية ، استناداً إلى أنّ الروايات الواردة في قاعدة التسامح مطلقة من هذه الناحية وغير خاصّة بورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريقٍ خاص ، ولا يوجد انصراف يمنع انعقاد الإطلاق في هذه الأخبار .
نعم ، المحدّث البحراني حيث كان من المنكرين لأصل قاعدة التسامح في أدلّة السنن لهذا لم يقبل باجرائها هنا في الخبر المذكور الوارد من غير طرق الإمامية .
( انظر : استنجاء )
2 - إعداد الكفن :
يستحبّ للمؤمن إعداد كفنه حال الحياة ، وتكرار النظر إليه فإنّه يؤجر عليه « 2 » ، وتأكّده حال المرض « 3 » ؛ لما في خبر إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه » « 4 » .
وفي خبر آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه » « 5 » .
ولعلّ هذا الحكم يندرج ضمن رجحان ذكر الموت والاستعداد له ، كما ورد في جملة من النصوص والفتاوى .
( انظر : تكفين )
3 - إعداد القبر :
يستحبّ للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجّح أن يدخل فيه ويقرأ القرآن فيه « 6 » .
( انظر : دفن ، قبر )
هامش
( 1 ) الحدائق 2 : 68 - 69
( 2 ) الجامع للشرائع : 56 . الدروس 1 : 111 . العروة الوثقى 2 : 141 - 142 ، م 20
( 3 ) المحرّر ( الرسائل العشر ) : 143
( 4 ) الوسائل 3 : 50 ، ب 27 من التكفين ، ح 3
( 5 ) الوسائل 3 : 50 ، ب 27 من التكفين ، ح 2
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 245 . العروة الوثقى 2 : 141 ، م 16