يتم الإعلان ولا يتمّ الإعلام ؛ لعدم كون الطرف الآخر موجوداً أو في سفر أو غير ذلك « 1 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يترتّب على الإعلام أحكام كثيرة متفرّقة في الأبواب المختلفة من الفقه ، نشير فيما يلي إلى أهمّها :
1 - إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه :
لا يجب إعلام الغير بنجاسة ثوبه الذي يصلّي فيه ، كما صرّح به عدّة من الفقهاء « 2 » ، بل ذكر بعضهم كراهة الإعلام « 3 » ؛ وذلك لأصالة البراءة ، والنصوص التي منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » « 4 » .
لكن ذهب العلّامة الحلّي في المسائل المهنائية إلى وجوب الإعلام ؛ لكونه من باب الأمر بالمعروف « 5 » .
وردّ بمقابلة النصّ ، وعدم شمول الأمر بالمعروف للمورد ؛ لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل « 6 » .
( انظر : نجاسة )
2 - الإعلام بنجاسة المسجد :
المعروف بين الفقهاء وجوب إزالة النجاسة عن المسجد « 7 » ، وادّعي الإجماع عليه « 8 » .
أمّا إذا علم أحد بنجاسة المسجد ولم يتمكّن من إزالتها فهل يجب عليه إعلام الغير بذلك ؟ قال السيّد اليزدي : « الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط » « 9 » .
لكن اختار عدّة من الفقهاء وجوب الإعلام إذا احتمل التأثير وترتّب الإزالة عليه « 10 » ، بل ذهب بعضهم إلى وجوب الإعلام مطلقاً « 11 » .
( انظر : مسجد )
3 - إعلام صاحب اليد بنجاسة ما في يده :
يقبل إعلام صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده وإن كان فاسقاً « 12 » ، بل عن الذخيرة أنّه المشهور بين المتأخّرين « 13 » ، وفي الحدائق : أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه « 14 » ؛ لأصالة صدق المسلم ،
هامش
( 1 ) انظر : العين 2 : 152 . المصباح المنير 1 : 427 . المعجم الوسيط 2 : 624
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 389 . الحدائق 5 : 260 - 261 . مستند الشيعة 1 : 254 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 332
( 3 ) الحدائق 5 : 261 ، و 11 : 263
( 4 ) الوسائل 3 : 487 ، ب 47 من النجاسات ، ح 1
( 5 ) أجوبة المسائل المهنائية : 48 - 49
( 6 ) الحدائق 5 : 261
( 7 ) مستند الشيعة 1 : 232 . مستمسك العروة 1 : 493
( 8 ) الخلاف 1 : 518 ، م 260
( 9 ) العروة الوثقى 1 : 187 - 188 ، م 19
( 10 ) مستمسك العروة 1 : 514 . العروة الوثقى 1 : 188 ، م 19 ، التعليقة رقم 1
( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 309 . العروة الوثقى 1 : 188 ، م 19 تعليقة الخوئي ، آل ياسين ، الرقم 1 ، 2
( 12 ) القواعد 1 : 190 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 38 . كشف اللثام 1 : 377 . جواهر الكلام 6 : 176
( 13 ) الذخيرة : 139
( 14 ) الحدائق 5 : 252