سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : « ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار » « 1 » .
وليس لهذا الإعلام كيفيّة خاصّة بل لا كلام في استحبابه كيف اتّفق « 2 » ، لكن هل يجوز النداء بذلك بأن يجعل من ينادي بموته ؟ قال الشيخ الطوسي : « وأمّا النداء فلا أعرف فيه نصّاً » « 3 » . وقال في الحدائق : « لم يعهد فيما مضى عليه السلف . . . النداء بذلك » « 4 » . ولكن صرّح جماعة « 5 » بعدم البأس به ؛ لتضمّنه الفوائد المشارة إليها في الرواية ، وخلوّه من المنع الشرعي وإن لم يكن مستحباً بعنوانه .
6 - الإعلام بدخول وقت الصلاة ( الأذان الإعلامي ) :
وهو ما قصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة ، وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته على أقوال تقدّم تفصيلها في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
7 - إعلام الإمام المأمومين لو عرض له خلل في صلاته :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تذكّر الإمام الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه إعلام المأمومين « 6 » ؛ لمرسلة الفقيه : « ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه » « 7 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
8 - إعلام الناس بتخييرهم بين الجمعة والعيد :
أفتى جملة من الفقهاء بأنّه لو اتّفق العيد والجمعة استحبّ لإمام العيد إعلام
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 59 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 1
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 414 . الحدائق 4 : 91
( 3 ) الخلاف 1 : 731 ، م 561
( 4 ) الحدائق 4 : 91
( 5 ) المعتبر 1 : 262 . التذكرة 1 : 344 . جامع المقاصد 1 : 415 . جواهر الكلام 4 : 29
( 6 ) مستند الشيعة 8 : 134
( 7 ) الوسائل 8 : 426 ، ب 72 من صلاة الجماعة ، ح 2