بتخييرهم بين الجمعة والعيد ؛ عملًا بفعل الحجّة « 1 » .
( انظر : صلاة الجمعة ، صلاة العيدين )
9 - عدم إعلام الصائم مضيّفه بصومه :
يستحبّ للصائم تطوّعاً إذا دعي إلى الإفطار أن يفطر ، ولا يُعلم أخاه المؤمن بصومه « 2 » ؛ لصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ، ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب اللَّه له صوم سنة » « 3 » .
وروايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً : « أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم ، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه بإفطاره ، كتب اللَّه تعالى له بذلك اليوم صيام سنة » « 4 » .
( انظر : صوم )
10 - إعلام الإمام المناسك للناس :
يستحبّ للإمام - في أيّام الحجّ - الخطبة في أربعة أيّام من ذي الحجّة ؛ ليُعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك ، والأيّام هي : يوم السابع منه ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم النفر الأوّل « 5 » .
( انظر : حجّ )
11 - إعلام الفقير بما يعطى زكاةً :
لا يجب إعلام الفقير بأنّ ما يعطى له من الزكاة كما هو ظاهر أكثر الفقهاء « 6 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 7 » ، بل يجوز صرفها إليه بتسمية أخرى كالهدية إذا استحيا قبول الزكاة « 8 » ؛ للأصل بل الإجماع والإطلاقات « 9 » .
قال المحقق الحلّي : « لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممّن يترفّع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة » « 10 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 326 . المنتهى 6 : 75 . الذكرى 4 : 193 . مستند الشيعة 6 : 220
( 2 ) الحدائق 13 : 206 . مستند الشيعة 10 : 500 - 501
( 3 ) الوسائل 10 : 152 ، ب 8 من آداب الصائم ، ح 4
( 4 ) الوسائل 10 : 153 ، ب 8 من آداب الصائم ، ح 5
( 5 ) الوسيلة : 187 . القواعد 1 : 448 . الدروس 1 : 418
( 6 ) النهاية : 188 . الشرائع 1 : 160 . مجمع الفائدة 4 : 193 . جواهر الكلام 15 : 324 . العروة الوثقى 4 : 106 ، م 12 . مستمسك العروة 9 : 232
( 7 ) التذكرة 5 : 287 . الحدائق 12 : 171
( 8 ) الدروس 1 : 244 . مجمع الفائدة 4 : 193 . جواهرالكلام 15 : 324
( 9 ) مستند الشيعة 9 : 336
( 10 ) الشرائع 1 : 160