نحو المقام من الخبر الذي رواه المفضّل « 1 » المعمول به بين الأصحاب بحمل ما فيه من الصوم على المثال للاعتكاف « 2 » .
ه - وقد ألحق بعض الفقهاء بالجماع استدعاء المني « 3 » ، بناء على فساد الاعتكاف به « 4 » .
و - وأمّا وجوب الكفّارة في سائر المحرّمات غير الجماع ففيه قولان :
الأوّل : عدم الوجوب ، وهو اختيار الشيخ الطوسي ، حيث خصّ وجوب الكفّارة بالإفساد بالجماع فقط « 5 » ، واختاره جماعة « 6 » أيضا .
واستدلّ عليه بالأصل السالم عن المعارض « 7 » ، وبأنّ النصوص تختصّ بالجماع ، ولم يحرز المناط ليلتزم بالإلحاق « 8 » .
القول الثاني : الوجوب ، ذهب إليه بعضهم « 9 » .
وناقش فيه المحقّق الحلّي بأنّه إن كان المراد الاعتكاف المنذور المعيّن كان له وجه وهو وجوب الكفّارة لخلف النذر ، وإن كان المراد الإطلاق فلا دليل عليه ، وما دلّ على وجوب الكفّارة مختصّ بالإفساد بالجماع ، فلا يشمل غيره من المفطرات « 10 » .
ز - ولو كانت المرأة معتكفة ووطأها مختارة وجب عليها مثل ما على الرجل « 11 » .
ح - ولو نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وكانت الزوجة مكرهة ومعتكفة
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 56 ، ب 12 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 17 : 211 .
( 3 ) المبسوط 1 : 400 . التذكرة 6 : 318 . جواهر الكلام 17 : 208 .
( 4 ) جواهر الكلام 17 : 208 .
( 5 ) المبسوط 1 : 400 .
( 6 ) الشرائع 1 : 220 . المنتهى 9 : 538 . جامع المقاصد 3 :
101 . المسالك 2 : 112 . مجمع الفائدة 5 : 402 .
الحدائق 13 : 495 - 496 . جواهر الكلام 17 : 208 .
( 7 ) المدارك 6 : 349 .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 208 . مستند العروة ( الصوم ) 2 :
473 .
( 9 ) المقنعة : 363 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 61 .
( 10 ) المعتبر 2 : 742 .
( 11 ) التذكرة 6 : 317 . العروة الوثقى 3 : 699 .