ج - إطعام مسكين واحد :
وذلك في ثلاثة موارد :
1 - كفّارة الفدية :
ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجب إطعام مسكين واحد في فداء الشيخ والشيخة عن الصوم ، ومن استمرّ به المرض ونحوهم حيث يجب عليهم الفداء بمدّ من الطعام « 1 » وهو يكفي لإطعام شخص واحد .
( انظر : صوم ، فدية )
2 - كفّارة الصيد :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا قتل المحرم الصيد الذي ليس له مثل أو قيمة كالجراد والقمّل تصدّق بما شاء كحفنة من طعام للواحدة وحفنتين للإثنتين « 2 » .
وهذا ما يكفي لإطعام شخص واحد .
( انظر : إحرام )
3 - كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من نذر صوم يوم فعجز عنه كانت كفارته مدّا من طعام « 3 » ، وهو ما يكفي لإطعام شخص واحد .
( انظر : نذر )
* ما يجب مراعاته في إطعام الكفّارة :
ذكر الفقهاء للإطعام الواجب أمورا يجب على المطعم مراعاتها ، نشير إليها إجمالا فيما يلي :
أ - أن يطعم العدد الذي عيّنه الشارع في كلّ كفّارة ، فلا يجزي إطعام عدد أقلّ من المعتبر شرعا ، وإن كان بمقدار إطعام العدد المعتبر من حيث المقدار « 4 » .
ب - أن يكون الطعام من أوسط ما يطعم به أهله من برّ وشعير وتمر وزبيب وذرّة وغيرها ، لكن لو أطعم ما يغلب على قوت البلد جاز وإن لم يكن من طعام أهله .
ويستحبّ أن يضمّ إليه إداما كاللحم ونحوه « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 386 . الروضة 2 : 120 ، 127 . جواهر الكلام 17 : 24 - 27 ، 144 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 248 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 108 ، م 24 .
( 4 ) انظر : المختصر النافع : 233 . المسالك 10 : 93 .
جواهر الكلام 33 : 258 - 261 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 371 .
( 5 ) الشرائع 3 : 76 . التحرير 4 : 384 . الدروس 2 : 186 .
جواهر الكلام 33 : 262 - 266 .