فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 1 » .
فلا يجزي للمظاهر الصوم إلّا بعد العجز عن العتق ، ولا يجزيه الإطعام إلّا بعد العجز عن الصوم « 2 » .
( انظر : ظهار ، كفّارة )
3 - كفّارة قتل العمد :
ذهب المشهور إلى وجوب كفّارة الجمع في قتل العمد ، أي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا « 3 » ، وادّعي عليه الإجماع ، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا هل له توبة ؟ فقال : « إن كان قتل لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللّه عزّ وجلّ » « 4 » .
( انظر : قتل ، كفّارة )
4 - كفّارة قتل الخطأ :
ذهب المشهور أيضا إلى وجوب إطعام ستّين مسكينا في قتل الخطأ بعد العجز عن العتق أو صيام شهرين متتابعين « 5 » ، أخذا بصحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « . . . إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا . . . » « 6 » .
( انظر : قتل ، كفّارة )
ب - إطعام عشرة مساكين :
وذلك في موارد :
هامش
( 1 ) المجادلة : 3 ، 4 .
( 2 ) النهاية : 525 . المهذب 2 : 297 . المسالك 10 : 9 - 10 .
( 3 ) النهاية : 571 . المهذب 2 : 422 . الوسيلة : 354 .
التحرير 4 : 384 . جواهر الكلام 33 : 178 . تحرير الوسيلة 2 : 110 .
( 4 ) الوسائل 29 : 30 ، ب 9 من القصاص في النفس ، ح 1 .
( 5 ) النهاية : 571 . الوسيلة : 353 . التحرير 4 : 384 .
المسالك 10 : 10 . جواهر الكلام 33 : 172 .
( 6 ) الوسائل 22 : 374 ، ب 10 من الكفارات ، ح 1 .