7 - تعارض الاعتكاف مع حقّ لازم :
من تعيّن عليه الاعتكاف فعارضه حقّ لازم - من أداء دين فوري أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك - هدمه وقضاه بعد ذلك ، ولا كفّارة عليه ، ولو كان من تسبيبه مختارا بعد وجوب الاعتكاف كفّر « 1 » .
السابع - إباحة اللبث في المسجد :
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :
« [ الشرط ] السادس : إباحته ، فلو وجب عليه الخروج . . . فمكث بطل اعتكافه » ، ثمّ قال بعد ذلك : « وكلّ من حرم عليه اللبث - لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه - فلبث بطل اعتكافه » « 2 » .
وقال المحقّق النجفي بعد نقل كلامه :
« وهو كذلك ، وكأنّ الأصحاب تركوا التعرّض له لوضوحه . . . نعم ، ينبغي أن يخصّ ذلك بما إذا كان محرّما في نفسه ، لا من حيث الضدّية لأداء دين ونحوه ، فإنّ الأقوى حينئذ الصحّة » « 3 » .
ووجهه ظاهر فإنّ الاعتكاف عبادة فإذا حرم أو حرم بعض أفعاله بطل على ما هو محقّق في محلّه .
الثامن - استدامة اللبث في المسجد :
ذكر الفقهاء من جملة شرائط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا ، فلو خرج منه ولو قليلا بغير الأسباب المبيحة له أو خرج لعلّة فمكث خارجا لغير علّة بطل اعتكافه ؛ لأنّ الاعتكاف هو اللبث ، ولا يتحقّق ماهيّته مع الخروج « 4 » .
وقد نفي عنه الخلاف « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » بقسميه « 7 » .
واستدلّوا عليه بالروايات المستفيضة :
منها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 110 .
( 2 ) كشف الغطاء 4 : 101 ، 102 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 187 .
( 4 ) انظر : المقنعة : 362 . المبسوط 1 : 398 . الشرائع 1 :
217 . مجمع الفائدة 5 : 368 . الحدائق 13 : 470 .
كشف الغطاء 4 : 99 . مستند الشيعة 10 : 555 . جواهر الكلام 17 : 176 - 178 . العروة الوثقى 3 : 674 .
مستمسك العروة 8 : 551 .
( 5 ) الغنية : 147 . جواهر الكلام 17 : 176 .
( 6 ) المعتبر 2 : 733 . التذكرة 6 : 242 . المدارك 6 : 328 .
( 7 ) جواهر الكلام 17 : 176 - 177 .