منها « 1 » ، بل ادّعي عدم وجود الخلاف فيه نصّا وفتوى « 2 » ، بل عليه الإجماع « 3 » ، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ، وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة أيّام بضمّ يومين ندبا له ليصحّ له قضاء ذلك اليوم ، وإن كان مخيّرا في جعله أوّلا أو أخيرا أو وسطا « 4 » .
واستدلّ له بأمور :
أ - الأخبار الدالّة على حصر الاعتكاف في الثلاثة :
منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام » « 5 » .
ومنها : خبر داود بن سرحان قال : بدأني أبو عبد اللّه عليه السّلام من غير أن أسأله ، فقال :
« الاعتكاف ثلاثة أيّام » « 6 » .
ب - عدم ورود ما يدلّ على صحّة الاعتكاف فيما دون الثلاثة ؛ لأنّ الاعتكاف عبادة متلقّاة من الشارع ، فتتوقّف على النقل ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة « 7 » .
وهذا الاستدلال فرع أن لا يتمّ إطلاق في شيء من الروايات البيانية للاعتكاف ، والتي تقدّم بعضها .
2 - المراد باليوم - لغة وعرفا - ما يكون من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عن قمّة الرأس وانتقالها من ناحية الشرق إلى الغرب « 8 » ، فلا تدخل الليلة الأولى ولا الرابعة في الثلاثة .
أمّا الليلة الأولى فالمشهور خروجها عن الثلاثة « 9 » ؛ لأنّ اليوم ظاهر - لغة وعرفا -
هامش
( 1 ) المقنعة : 363 . الكافي في الفقه : 186 . المبسوط 1 :
394 . الخلاف 2 : 232 ، م 101 . المراسم : 99 .
الوسيلة : 153 . السرائر 1 : 423 . الشرائع 1 : 216 .
المعتبر 2 : 728 . التذكرة 6 : 242 . جامع المقاصد 3 :
96 . كفاية الأحكام 1 : 471 . كشف الغطاء 4 : 102 .
العروة الوثقى 3 : 671 . تحرير الوسيلة 1 : 278 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 340 .
( 2 ) الحدائق 13 : 458 . جواهر الكلام 17 : 166 .
( 3 ) الانتصار : 202 . الخلاف 2 : 233 ، م 101 . الغنية :
146 . المفاتيح 1 : 276 . الرياض 5 : 505 . مستند الشيعة 10 : 546 . جواهر الكلام 17 : 166 .
( 4 ) جواهر الكلام 17 : 166 - 167 .
( 5 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 4 .
( 7 ) المدارك 6 : 316 .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 167 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 344 .
( 9 ) الحدائق 13 : 460 . الرياض 5 : 505 . جواهر الكلام 17 : 167 . العروة الوثقى 3 : 671 .