اعتراض
أوّلا - التعريف :
استعمل الاعتراض في اللغة بمعنيين :
1 - المنع وعدم الموافقة ، يقال : عرض الشيء يعرض واعترض : أي انتصب ومنع وصار عارضا ، كالخشبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين « 1 » . ومنه اعتراضات الفقهاء ؛ لأنّها تمنع من التمسّك بالدليل « 2 » .
وبهذه المناسبة اطلق الاعتراض على نسبة الخطأ إلى شخص في قول أو فعل ، وهذا هو الأكثر استعمالا في اللغة . وفي الاصطلاح كذلك ، فقد عرّف بأنّه : الكلام الذي يراد به إفساد ما استدلّ به الغير أو قال به « 3 » ، أو : الاحتجاج وعدم الموافقة على قول أو فعل أو حكم وغير ذلك « 4 » .
2 - الظهور ، يقال : أعرض الشيء يعرض إذا ظهر « 5 » .
ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : « إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق » « 6 » ، أي ظهوره وبروزه في الأفق ، وغيره من الموارد « 7 » .
ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - المناقشة ]
1 - المناقشة : وهي الاستقصاء في الأمر والحساب ، يقال : ناقشه مناقشة إذا استقصى في حسابه « 8 » ، وبملاحظة تعريف الاعتراض يتّضح الفرق بينهما ، فإنّ
هامش
( 1 ) انظر : العين 1 : 273 . الصحاح 3 : 1084 . لسان العرب 9 : 139 . مجمع البحرين 2 : 1194 .
( 2 ) المصباح المنير : 403 . مجمع البحرين 2 : 1194 .
محيط المحيط : 590 .
( 3 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 :
263 .
( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 60 . وانظر : معجم لغة الفقهاء : 75 .
( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 216 . لسان العرب 9 : 139 .
( 6 ) المستدرك 3 : 138 ، ب 20 من المواقيت ، ح 2 .
وانظر : جواهر الكلام 7 : 169 . العروة الوثقى 2 : 253 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الصلاة ) 1 : 277 .
( 7 ) الشرائع 4 : 156 . جواهر الكلام 41 : 426 . جامع المدارك 7 : 42 . تحرير الوسيلة 2 : 419 ، م 10 .
( 8 ) لسان العرب 14 : 261 . مجمع البحرين 3 : 1823 .