عدم العلم بالتعارف كاف في الحكم بالحلّ ، وأمّا أخبار نزاع إبليس فالظاهر منها أيضا العنب « 1 » .
الثالث - الدم :
وهو على قسمين :
أ - دم الحيوان ذي النفس السائلة :
صرّح الفقهاء بحرمة الدم المسفوح « 2 » ، وهو الذي يخرج بقوّة عند قطع العرق والذبح « 3 » ، أو هو المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد والطحال « 4 » ، بل قد نفى بعضهم الخلاف في ذلك « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
ويدلّ عليه من الكتاب العزيز - مضافا إلى شمول الأدلّة العامّة له ؛ لكونه من الخبائث ، ولكونه نجسا - قوله تعالى :
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ
« 7 » ، وقوله تعالى :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً
« 8 » .
ومن السنّة : النصوص المستفيضة « 9 » منها : الأخبار الواردة في محرّمات الذبيحة « 10 » ، وخصوص ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر . . . ويورث الكلب « 11 » ،
هامش
( 1 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 191 . وانظر :
الحدائق 5 : 161 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 277 . النهاية : 585 . الوسيلة : 364 .
فقه القرآن 2 : 269 . الغنية : 398 . السرائر 3 : 111 .
الشرائع 3 : 225 . الجامع للشرائع : 389 - 390 .
التحرير 4 : 642 . القواعد 3 : 330 . التبصرة : 164 - 165 . الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 18 . اللمعة : 237 .
المسالك 12 : 78 . الروضة 7 : 329 . كنز العرفان 2 :
300 . زبدة البيان : 635 - 636 . مجمع الفائدة 11 : 209 - 210 . كفاية الأحكام 2 : 614 . كشف اللثام 9 : 291 .
مستند الشيعة 15 : 132 ، 134 ، 139 . تحرير الوسيلة 2 : 142 - 143 ، م 27 ، 34 . المنهاج ( الخوئي ) 2 :
346 ، 347 ، م 1691 ، 1695 .
( 3 ) فقه القرآن 2 : 269 - 270 . المسالك 12 : 78 . الروضة 7 : 329 . زبدة البيان : 627 . مجمع الفائدة 11 : 210 .
المدارك 2 : 281 . الرياض 12 : 216 . جواهر الكلام 5 : 354 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 377 .
( 5 ) المفاتيح 2 : 192 . جواهر الكلام 36 : 377 . جامع المدارك 5 : 173 .
( 6 ) الرياض 12 : 216 . جواهر الكلام 5 : 354 ، 36 : 377 .
( 7 ) البقرة : 173 .
( 8 ) الأنعام : 145 .
( 9 ) انظر : الرياض 12 : 216 . جواهر الكلام 36 : 377 .
( 10 ) انظر : الوسائل 24 : 171 ، ب 31 من الأطعمة المحرّمة .
( 11 ) الكلب : داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس .
المصباح المنير : 537 .