أو مشعر بها « 1 » ، بل في الجواهر : « لا وجه للتنزيل المزبور بعد اشتراك الاسم ووقوع العمل على وجهين ، وقاعدة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، وغير ذلك » « 2 » .
وبناء على كفاية صدق الاسم ، قال الشهيد في الروضة : « لو وجد في الأسواق ما يسمّى فقّاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله ؛ نظرا إلى الاسم . . . » « 3 » .
لكن في الجواهر عدم كفاية التسمية ولزوم العلم بكونه من القسم المحرّم ، وأنّ ذلك مقتضى القواعد الشرعيّة « 4 » ، مثل :
حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح « 5 » ، ومثل : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 6 » .
د - ماء الشعير :
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في المعالجة ليس من الفقّاع « 7 » ، وأنّه حلال ؛ لأنّ الفقّاع هو الذي يحصل منه فتور ظاهرا ، وليس ذلك في ماء الشعير « 8 » .
والفقّاع وإن اطلق عليه ماء الشعير إلّا أنّه ليس كلّ ما صدق عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته وحرمته ، وإنّما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفيّة مخصوصة يعرفها أهله « 9 » .
ه - العصير العنبي :
وهو أيضا ممّا الحق بالخمر والمسكر حكما أو حقيقة ، ويقع البحث فيه عن أمور :
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 73 . المفاتيح 2 : 219 . جواهر الكلام 36 : 375 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 376 .
( 3 ) الروضة 7 : 323 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 375 . وانظر : كشف الغطاء 2 : 352 . حيث صرّح بعدم التحريم في المشكوك فيه .
( 5 ) انظر : الحدائق 15 : 353 .
( 6 ) الوسائل 17 : 88 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 352 . جواهر الكلام 36 : 376 .
العروة الوثقى 1 : 145 ، م 1 . مستمسك العروة 1 :
434 . تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 18 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 139 .
( 8 ) كشف الغطاء 2 : 352 .
( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 139 .