التلازم في الغليان غير الناري ليس بواضح « 1 » .
وذكر بعض الفقهاء أنّ تفسير الاشتداد بالثخانة الحاصلة بمجرّد الغليان غير صحيح ، فإنّه بناء عليه يسقط الاشتداد عن كونه شرطا زائدا على الغليان ، مع أنّه خلاف من صرّح بانفكاك الغليان عنه « 2 » .
3 - انقلاب العصير خلّا :
حكم كثير من الفقهاء بحلّية العصير إذا انقلب خلّا « 3 » .
قال المحقّق الحلّي : « ويحرم العصير . . .
ولا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّا » « 4 » .
وقد استدلّ عليه بأنّ خروجه عن اسم العصير عرفا كاف في حلّه ؛ لتعلّق الأحكام بالأسماء ، ولأنّه لا يصير خلّا إلّا بعد أن يصير خمرا ، وهي تطهر إذا صارت خلّا نصّا وإجماعا « 5 » ، ولأنّه مقتضى أصل الإباحة الذي هو المرجع بعد تعارض ما دلّ على حلّية الخلّ ، وما دلّ على حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه « 6 » .
وقال المحقّق النراقي : « لعلّ في الأخبار ما يشعر بالحلّية أيضا » « 7 » .
وناقش المحقّق الأردبيلي في الحلّ ، وتأمّل في قولهم : العصير سبب النجاسة ، فإذا زال زالت ، قال : « ولكن قد ينازع في السببيّة ، وعلى تقديرها مجرّد زواله غير كاف ، بل لا بدّ من المطهّر » « 8 » .
4 - حكم العصير العنبي لو ذهب ثلثاه :
ظاهر الفقهاء الاتّفاق على أنّ كلّ ما غلى بالنار يحلّ بذهاب ثلثيه . وأمّا ما غلى بنفسه وذهب ثلثاه ففيه خلاف ،
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 74 ، حيث قال : « إنّه خلاف المفهوم من الاشتداد » . وانظر : الرياض 12 : 205 .
( 2 ) إفاضة القدير : 36 . وانظر : المعتبر 1 : 424 ، حيث قال :
« الوجه الحكم بالتحريم مع الغليان . . . ووقوف النجاسة على الاشتداد » .
( 3 ) الجامع للشرائع : 394 . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 :
331 . الإرشاد 2 : 111 . الدروس 3 : 16 . اللمعة : 237 .
المهذب البارع 4 : 241 . كفاية الأحكام 2 : 613 .
كشف اللثام 9 : 293 . مستند الشيعة 15 : 179 - 180 .
( 4 ) الشرائع 3 : 225 .
( 5 ) كشف اللثام 9 : 294 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 180 .
( 7 ) مستند الشيعة 15 : 180 .
( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 201 .