وذكر بعضهم : أنّه يستكشف من قولهم عليهم السّلام في النصوص : « هو [ - الفقّاع ] خمر » « 1 » أنّه ليس خمرا حقيقة ، أو أنّ الخمر منصرف عنه ، وإلّا لم يحتج إلى حكم الإمام عليه السّلام بأنّه خمر في النصوص « 2 » .
2 - حكم الفقّاع :
صرّح الفقهاء بحرمة الفقّاع قليله وكثيره كالخمر وغيره من المسكرات « 3 » ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه « 4 » ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 5 » ، وفي الجواهر :
« الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي » « 6 » .
نعم ، نسب إلى الجعفي حلّ بعض أنواع الفقّاع « 7 » ، لكنّه نادر لا عبرة به « 8 » ، مضافا إلى منع تسمية ما وصفه فقّاعا « 9 » .
وتدلّ على الحرمة الأخبار المستفيضة « 10 » :
منها : ما رواه محمّد بن سنان ، قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الفقّاع ؟
فقال : « هي الخمر بعينها » « 11 » .
ومنها : ما عن هشام ، حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقّاع ؟ فقال : « لا تشربه ؛ فإنّه خمر مجهول » « 12 » .
ومنها : ما عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه - يعني الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع ؟
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 25 : 359 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة .
( 2 ) جامع المدارك 1 : 204 .
( 3 ) المقنعة : 581 . الكافي في الفقه : 279 . المراسم : 211 .
المهذب 2 : 431 . الشرائع 3 : 225 . اللمعة : 237 .
الروضة 7 : 322 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 375 ، م 15 .
تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 :
347 ، م 1695 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 612 . الرياض 12 : 202 . مستند الشيعة 15 : 173 . جواهر الكلام 36 : 374 .
( 5 ) الانتصار : 418 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 255 . الغنية : 399 . السرائر 3 : 128 ، وفيه :
« عند أصحابنا » . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 331 .
الدروس 3 : 16 . المسالك 12 : 73 ، وفيه : « موضع وفاق » . المفاتيح 2 : 219 . كشف اللثام 9 : 293 .
الرياض 12 : 202 . مستند الشيعة 15 : 173 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 374 .
( 7 ) الذكرى 1 : 115 .
( 8 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 256 .
الذكرى 1 : 115 .
( 9 ) الذكرى 1 : 115 .
( 10 ) مجمع الفائدة 11 : 194 . المفاتيح 2 : 219 . الرياض 12 : 202 . مستند الشيعة 15 : 173 .
( 11 ) الوسائل 25 : 361 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 7 .
( 12 ) الوسائل 25 : 361 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 8 .