7 - الولاية على الأوقاف الإسلامية :
لا يجوز جعل الكافر متولّيا على الموقوفات العامّة الراجعة إلى المسلمين كالمستشفيات والمدارس بحيث يتوقّف الدخول والخروج إليها على إذنه واختياره ، فإنّه سبيل منفي بلا إشكال « 1 » .
( انظر : وقف )
8 - الولاية العامة :
يشترط في حاكم المسلمين ووليّ أمورهم أن يكون مسلما ، فلا يتولّى الكافر إمامة المسلمين ، ولا يكون وليّا عليهم في شؤونهم السياسية والعسكرية والاجتماعية والأمنية « 2 » ، كما ذكروا أنّ مرجع التقليد يشترط فيه الإيمان المستبطن للإسلام ، فلا يقلّد غير المسلم في الأحكام الفقهية أو لا تكون المرجعية الدينية للمسلمين بيد غيرهم « 3 » .
( انظر : ولاية )
9 - ولاية القضاء :
اتّفق الفقهاء على اشتراط الإسلام والإيمان في القاضي « 4 » ، فلا ينفذ حكم الكافر في القضاء « 5 » ولو كان جامعا للشروط ؛ لأنّ اللّه تعالى لن يجعل له سبيلا على المؤمن « 6 » ، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 7 » .
( انظر : قضاء )
و - النذر :
ذكر بعضهم صحّة نذر الولد من دون إذن والده الكافر ، حتى على القول بتوقّف النذر على إذن الوالد ، وليس للوالد الكافر حلّ نذر ولده حتى على القول بأنّ للوالد الحقّ في ذلك ؛ لأنّ ثبوت هذين الحقّين للكافر يعدّ سبيلا على الولد المسلم ، وهو منفيّ في الإسلام « 8 » .
( انظر : نذر )
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 351 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 :
205 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 251 .
( 2 ) دراسات في ولاية الفقيه 1 : 277 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 24 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 5 ، م 6 .
( 4 ) المسالك 13 : 327 . العروة الوثقى 6 : 417 .
( 5 ) الشرائع 4 : 67 . المسالك 13 : 327 . جواهر الكلام 40 : 12 . العروة الوثقى 6 : 417 .
( 6 ) جواهر الكلام 40 : 12 . العروة الوثقى 6 : 417 .
( 7 ) جواهر الكلام 40 : 12 .
( 8 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 205 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) 1 : 250 - 251 .